لا تنافي التقييد لأنه في جهة أخرى، فان الاطلاق من ناحية الملاك والتقييد في ناحية الامر، ولا منافاة - كما قرره بنفسه (قدس سره) -، وإذا ثبت بالاطلاق ثبوت الملاك في غير الاختياري كان الاتيان به مسقطا للتكليف وإن لم يكن متعلقا للحكم، لتحصيله الملاك ومع حصول الغرض يسقط الامر.
وعليه، فمقتضى اطلاق المادة سقوط الوجوب بغير الاختياري والإرادي (1).
والتحقيق: انه ذكر في فرض المزاحمة وانتفاء الحكم لاستكشاف بقاء الملاك ووجوده طريقان:
أحدهما: ما عرفت من اطلاق المادة.
ثانيهما: التمسك بالدلالة الالتزامية، وذلك ببيان ان دليل الحكم يتكفل بالدلالة المطابقية ثبوت الحكم للمتعلق، وبالدلالة الالتزامية ثبوت الملاك في المتعلق - لملازمة ثبوت الحكم لثبوت الملاك لأنه معلول للملاك - فإذا اقتضى دليل نفي الدلالة المطابقية عن الحجية لم يستلزم ذلك نفي الدلالة الالتزامية عنها أيضا، لأنها تابعة للدلالة المطابقية في الوجود لا في الحجية. فالمزاحمة انما تقضي ارتفاع الدلالة المطابقة عن حجيتها في ثبوت الحكم فتبقى دلالة الدليل الالتزامية على ثبوت الملاك على حالها من الحجية.
ولا يخفى انه مع الالتزام بصحة التمسك باطلاق المادة، كان الايراد على المحقق النائيني متوجها وتعين الالتزام بنتيجته وهو كون الأصل سقوط الوجوب مع عدم صدور الفعل عن اختيار. ولكننا بينا في محله كما سيأتي انشاء الله تعالى عدم صحة هذه الدعوى.
واما الطريق الثاني فهو كبرويا وجيه لكنه لا يتأتى فيما نحن فيه.
.