يدعى ما التهافت في كلامه وتوضيح ذلك: ان الاطلاق كما يتقوم بعموم المعنى كذلك يتقوم بتعلق اللحاظ الاستقلالي بالمعنى الذي يراد إفادة اطلاقه. وذلك لان من قوام الاطلاق كون المتكلم في مقام البيان، وهذه المقدمة تقتضي توجه المتكلم نحو الجهة التي يقصد اطلاقها، وذلك يستلزم تعلق اللحاظ الاستقلالي بالمعنى.
وعليه، فصاحب الكفاية وان التزم بان الموضوع له الحرف كالموضوع له الاسم في كونه عاما، لكنه التزم في الوقت نفسه بامتياز الاسم عن الحرف بان الأول ملحوظ استقلالا والثاني ملحوظ آلة، وعليه فالمعنى الحرفي لا يمكن التمسك باطلاقه لأنه ملحوظ آليا، وقد عرفت استلزام الاطلاق للحاظ الاستقلالي، فمن هنا يظهر الوجه في كلامه في مبحث مفهوم الشرط، وان عدم صحة التمسك باطلاق هيئة الشرط من جهة كون المعنى ملحوظا آليا لا من جهة خصوص المعنى.
واما ما ذكره في مبحث الواجب المشروط، فهو لا يرجع إلى التمسك باطلاق الهيئة، بل يرجع إلى قابلية معنى الهيئة للتقييد لعمومه.
واما البحث في اعتبار اللحاظ الاستقلالي في التقييد والكلام في قابلية المعنى الحرفي لان يكون مقيدا مع عدم قابليته للاطلاق - باعتبار عدم تمامية مقدمات الحكمة - فهو موكول إلى محله في مبحث الواجب المشروط ويتضح هناك انشاء الله تعالى.
وعلى كل، فلو كان هناك اشكال في قابليته للتقييد فهو على الجميع، ولا اختصاص له بصاحب الكفاية، لالتزام الكل به. والمهم دفع التهافت في كلام صاحب الكفاية.
واما ما أفاده في هذا المبحث، فالايراد عليه انما يتم لو كان مراده (قدس سره) التمسك باطلاق الهيئة، لأنها معنى حرفي لا يلحظ استقلاليا، ولكنه لم يعلم