في الالتزام بصلاة الظهر، وذلك لأنه اما ان يلاحظ فيه ظرف فعلية المعلوم وهو حال الاتيان بصلاة الجمعة أو يلاحظ فيه ظرفه بمعنى انه يلحظ قبل الاتيان باحدى الصلاتين، فالمكلف يعلم فعلا بوجوب الجمعة أو الظهر على تقدير الاتيان بالجمعة، فان لوحظ فيه ظرف فعلية المعلوم - أعني ظرف الاتيان بالجمعة بحيث يكون الظهر فعلي الوجوب - لو كان الوجوب تعيينيا - لا تقديري الوجوب، كما كان قبل الاتيان به - ان لوحظ في هذا الظرف - فهو غير منجز لان أحد أطرافه خرج عن محل الابتلاء للاتيان به، فلا يكون العلم الاجمالي الحاصل بعد الاتيان بصلاة الجمعة بوجوبها أو وجوب الظهر منجزا، لان أحد طرفيه لا بعث نحوه ولا تكليف فعليا بالنسبة إليه. وان لوحظ فيه ظرفه وقبل الاتيان بصلاة الجمعة، فهو أيضا غير منجز، لان تنجيز العلم الاجمالي انما يتكلم فيه ويحقق في المورد الذي يمكن ان تكون له مخالفة قطعية، اما الذي ليس له مخالفة قطعية فلا يكون منجزا، والعلم الاجمالي المذكور لا مخالفة قطعية فيه، لأنه ان جاء بصلاة الجمعة فترك الظهر يكون مخالفة احتمالية لأنه قد جاء بأحد طرفي العلم الاجمالي، وإن لم يأت بصلاة الجمعة يكون قد خالف أحد الطرفين وهو وجوب صلاة الجمعة، اما الطرف الاخر فلا مخالفة فيه فعلا وهو وجوب صلاة الظهر لأنه معلق على الاتيان بصلاة الجمعة، والمفروض انه لم يأت بها.
وبالجملة: حيث إن التكليف في أحد الطرفين معلق على الاتيان بالطرف الاخر فلا تمكن فيه المخالفة القطعية أصلا، لأنه اما ان يأت بالطرف المعلق عليه الطرف الاخر أو لا؟ فان جاء به فقد وافق أحد الطرفين وإن لم يأت لم يكن الطرف الاخر فعليا كي يخالف. فما ذكره من العلم الاجمالي وان كان شكلا لا بأس به لكنه مخدوش عند التدبر.
ثانيهما: ما ذكره من جريان البراءة فيما نحن فيه لرجوع الشك إلى الشك في التكليف، وقد عرفت الخدشة فيه، فإنه مع اتيان الغير بالفعل وان شك