انحاء الاطلاق في الوجوب وتلازمه، فإذا ثبت ذلك الاطلاق ثبت هذا الفرد الخاص بالملازمة، فحيث إن خصوصية العينية تلازم ثبوت الوجوب مطلقا سواء أتى به آخر أو لم يأت به كان اثبات اطلاق الوجوب في حال اتيان الغير بالمتعلق وعدم اتيانه ملازما لثبوت خصوصية العينية وكون الوجوب عينيا، كما أن خصوصية التعيينية ملازمة لاطلاق الوجوب من جهة الاتيان بشئ آخر وعدمه، وخصوصية النفسية ملازمة لاطلاق الوجوب من جهة وجوب شئ آخر وعدمه، فمع التمسك بالاطلاق في احدى هذه الجهات تثبت الخصوصية الملازمة له فلاحظ.
ولا بد من التعرض لامر، وهو: ما قد يورد على صاحب الكفاية من وجود التهافت في كلماته، وذلك ببيان: انه قرب في هذا المقام التمسك باطلاق الصيغة في نفي الغيرية والكفائية والتخيير كما أنه صحح - في مبحث الواجب المشروط (1) - رجوع القيد إلى الهيئة منكرا على الشيخ ما ذهب إليه من عدم امكانه، لان معنى الهيئة معنى حرفي وهو غير قابل للتقييد (2).
ولكنه ذكر في مبحث مفهوم الشرط عدم امكان التمسك باطلاق هيئة الشرط لاثبات المفهوم وانتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط، لان الهيئة من الحروف غير القابلة للاطلاق والتقييد (3). فكان هذا الكلام موردا للاشكال النقضي عليه من جل من علق على الكفاية أو كلهم. ومطالبته بالفرق بين هيئة الامر وهيئة الشرط (4).
ولكن الذي يبدو بعد التأمل امكان الدفاع عن صاحب الكفاية ونفي ما .