اختيار في سقوط التكليف، لأنه هو متعلق التكليف دون غيره، فاسقاط غيره يحتاج إلى دليل خاص (1).
ولا يخفى ان الايراد على الوجهين: بان حقيقة الامر ليس جعل الداعي والمحرك وانما هو جعل الفعل في عهدة المكلف فيكون نظير اشتغال الذمة فلا مانع من تعلقه بغير الاختياري من الأفعال، إذ لا يمتنع اشتغال الذمة بغير الاختياري وغير المقدور.
وبعدم اعتبار الاختيارية والقدرة في صحة التكليف (2).
غير وجيه لأنه ايراد مبنائي.
فاللازم تحقيق صحة ما افاده بعد الجري على مبناه من كون الامر بداعي جعل الداعي، واعتبار القدرة في متعلق الامر في صحة التكليف.
وقد أورد عليه بعد الجري على ما ذكره بما قرره في مبحث التزاحم (3) من:
انه يمكن الالتزام بصحة الواجب المهم مع عدم الالتزام بالأمر به بنحو الترتب، وذلك باعتبار احتوائه على ملاك الحكم، وإن لم يتعلق به الامر والحكم بواسطة المزاحمة لما هو الأهم. وبين انه يمكن التوصل لمعرفة وجود الملاك مع عدم الامر بالتمسك باطلاق المادة، فإنها باطلاقها من هذه الناحية تقتضي ثبوت الملاك ولو مع انتفاء الامر بالمزاحمة - وتحقيق ذلك وتوضيحه وبيان صحة ما أورد عليه وسقمه في محله انشاء الله تعالى والمقصود الإشارة -.
وجه الايراد هو: ان يقال بأنه وان حكم العقل باعتبار القدرة في الواجب ونفي الامر عن غير المقدور، إلا أنه يمكن التمسك باطلاق المادة في اثبات وجود الملاك في غير الاختياري وإن لم يتعلق به الحكم، فان الاطلاق المذكور في جهة .