منه ذلك فيمكن أن يكون نظره إلى التمسك باطلاق المادة - أعني الواجب - فيكون المراد التمسك باطلاق الواجب وان الواجب هو الفعل مطلقا جاء به شخص آخر أو لا، جئ بشئ آخر أو لا، وجب شئ آخر أو لا. ولا اشكال في التمسك باطلاق المادة لأنها ليست من المعاني الحرفية الملحوظة آلة، ويمكن استظهار هذا المعنى من بعض كلماته في مفهوم الشرط فراجع. اما ما ذكره هنا فلا صراحة فيه في كون التمسك باطلاق الهيئة فلاحظ وتدبر.
(٥١٢)