منتقى الأصول - تقرير بحث الروحاني ، للحكيم - ج ١ - الصفحة ٥١٢
منه ذلك فيمكن أن يكون نظره إلى التمسك باطلاق المادة - أعني الواجب - فيكون المراد التمسك باطلاق الواجب وان الواجب هو الفعل مطلقا جاء به شخص آخر أو لا، جئ بشئ آخر أو لا، وجب شئ آخر أو لا. ولا اشكال في التمسك باطلاق المادة لأنها ليست من المعاني الحرفية الملحوظة آلة، ويمكن استظهار هذا المعنى من بعض كلماته في مفهوم الشرط فراجع. اما ما ذكره هنا فلا صراحة فيه في كون التمسك باطلاق الهيئة فلاحظ وتدبر.
(٥١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 ... » »»
الفهرست