التخيير في الواجب.
ويرد عليه ما أورده (قدس سره) على التصوير الأول للنيابة من: ان فعل النائب الذي هو وجود تنزيلي للمستنيب ليس فعلا اختياريا له كي يتعلق به تكليفه، ومجرد التنزيل والادعاء لا يوجب اختياريته، إذ لا يغير الواقع عما هو عليه فلاحظ.
الثالث: ما اختاره من أن النيابة عبارة عن تنزيل النائب عمله منزلة عمل المنوب عنه، ثم ارجاعها إلى الوجوب التخييري.
فإنه يرد عليه: بان فعل الغير إذا لم يكن اختياريا للمكلف - كما اختاره أولا -، فتنزيل الغير عمله منزلة عمل المكلف المستنيب لا يصحح نسبة العمل إلى المنوب عنه ولا يوجب كونه عملا اختياريا له بعد فرض كون عمل الغير إراديا للغير، إذ التنزيل لا يغير الواقع ولا يزيله عما هو عليه.
الرابع: ما ساقه لتحقيق المطلب بعد اختياره لمعنى النيابة بما عرفته من أن العمل الواجب على الولي فيه جهات ثلاثة:
الأولى: الوجوب التعييني من جهة المادة وهو نفس الصلاة مع قطع النظر عن مصدره بمعنى ان المولى يريد أصل وجود الصلاة خارجا ولا تسقط بمجرد الاستنابة.
الثانية: التخيير من جهة المصدر، بمعنى ان الولي مخير بين اصدارها بالمباشرة وبين الاستنابة.
الثالثة: الوجوب المشروط بعدم فعل الغير.
وبعد هذا أفاد انه مع الشك في سقوط الواجب بالاستنابة وعدمه، فمرجع الشك إلى الشك في الوجوب التخييري من ناحية الاصدار. وهذا ينفى بظهور الخطاب في المباشرة، لان نفس توجه الخطاب إلى المكلف من دون تقييد يرفع الشك من هذه الجهة، وادعى ان الظهور من هذه الجهة أقوى من ظهور