وثانيتهما علمية وهي: بيان جهة الفرق بين الأمر والنهي المقتضية لاقتضاء النهي التكرار والدوام دون الامر حيث يكتفى في امتثاله بالمرة. وقد حققها صاحب الكفاية في أول مبحث النواهي (1). وتعرض إليها المحقق العراقي (قدس سره) في هذا المبحث، ولعله لخلو المبحث المزبور عن جهة علمية عملية (2).
وعلى كال فالتعرض إلى هذه الجهة في مبحث النواهي أنسب.
ومنه يظهر انه لا طائل في تطويل الكلام في هذا البحث.
.