الانتزاعي، بل متعلقه نفس الفعل بعنوانه الخاص.
كما أنه ليس الفعل متعلقا لسنخ وجوب لا يمنع من الترك إلى بدل، إذ لا عدل له ولا بدل كما هو الفرض. وسيجئ تحقيق ذلك انشاء الله تعالى.
كما أن وجوبه ليس مشروطا بعدم فعل الاخر فإنه وان أمكن تصور ذلك ثبوتا بان يكون وجوب الفعل على الشخص مشروطا بعدم فعل الغير له بحيث لو فعله الغير كشف عن عدم تعلق الوجوب بالشخص أصلا ومن أول الامر، لكنه مجرد تصور وخلاف الفرض، فان المفروض كون فعل الغير له شأنية اسقاط التكليف عن الشخص لا بيان عدم وجوده، فلا بد من فرض ثبوت التكليف على الشخص ثم يسقط بفعل الغير.
كما أنه لا يلتزم بذلك أحد في مورد الثابت، فلا يلتزم أحد بان قيام شخص بوفاء دين الاخر كاشف عن عدم توجه التكليف للاخر في الواقع، إذ من البديهي تعلق التكليف به قبل وفاء الغير كما لا يخفى، وعليه فالالتزام بالبراءة في مسألة دوران الامر بين التعيين والتخيير على المسالك الثلاثة..
بتقريبها على المسلك الأول بأنه مع الاتيان بالفعل الاخر يشك في أصل ثبوت الوجوب، فهو شك في التكليف وهو مجرى البراءة.
وبتقريبها على المسلك الثاني بان التكليف متعلق بالجامع والخصوصية مشكوكة، فهو القدر المتيقن وان نوقش فيه بأن تعلق التكليف بالجامع غير متيقن والتردد في تعلق الامر بهذه الخصوصية أو بالجامع فلا تجري البراءة.
وبتقريبها على المسلك الثالث بان البراءة كما تجري في مورد الشك في زيادة التكليف تجري أيضا في مورد الشك في كيفيته ونحوه. وعلى كل فالالتزام بالبراءة هناك لا يستلزم الالتزام بالبراءة هنا، لاختلاف الموردين موضوعا، ولعدم جريان كل تقريب من هذه التقريبات هنا كما لا يخفى. فيرجع الشك ههنا إلى الشك في سقوط التكليف بفعل الغير وارتفاعه به وهو مجرى الاستصحاب أو