المكلف.
فإنه غير سديد، وذلك لان توجه الخطاب إلى المكلف أمر يشترك فيه الوجوب التعييني والتخييري، فان الخطاب في كل منهما متوجه إلى المكلف خاصة والتكليف متعلق به بخصوصه، إلا أنه تارة: يكون محركا نحو امر واحد معين.
وأخرى: نحو امرين على سبيل التخيير، فنفس توجه الخطاب إليه - على هذا - لا يدل على تعيين الفعل عليه مباشرة ونفي التخيير بعد فرض ان كلا الفعلين يسندان إليه وانه يمكن أن يكون مخيرا بين الاصدار بنفسه والاصدار بالواسطة، لان الخطاب في الواجب التخييري متوجه إلى المكلف أيضا. فغاية ما يظهر فيه توجيه الخطاب هو تعيين التكليف عليه ولزوم اتيانه بالفعل واما اتيانه بنحو المباشرة أو بنحوها ونحو التسبيب، فهو خارج عن ظهور الخطاب. نعم توجيه الخطاب إليه ينافي الوجوب الكفائي لعدم توجه الخطاب إلى أحدهما خاصة فيه، لكنه غير الفرض وليس بمفروض في المقام.
وبالجملة: فدعوى ظهور توجيه الخطاب في تعيين المباشرة غير وجيهة.
ودعوى: ظهور ذلك عرفا كما يشهد بذلك ملاحظة موارد استعمال الجملة الخبرية، فإذا قيل: (صام زيد أو صلى). فإنه لا اشكال في ظهورها في صدور الفعل منه مباشرة وبنفسه، فكذلك الجملة الانشائية، فإذا قيل: (صم أو صل) كانت ظاهرة في طلب الصيام أو الصلاة منه بنفسه. فليس ما ذكر جزافا، بل له شاهد عرفي لا ينكر.
مندفعة: بما تقدم من بيان اختلاف الأفعال وأنها على أقسام، فالاستشهاد على ظهور اسناد الفعل في إرادة المباشرة ببعض الأمثلة على حكم مطلق الأفعال في غير محله، فان الأمثلة المسوقة من قبيل ما لا ينسب إلى الشخص المسبب بالمرة مثل الأكل، وهي لا تكون قرينة على غيرها مما عرفت نسبتها إلى المسبب كالقتل، بل عرفت ظهور بعضها في إرادة الفعل التسبيبي كالبناء. هذا