تسبيب، وذلك لجواز أن يكون الغرض الحاصل بهذا الفعل لا يتقوم بذات الفعل مع القصد الخاص، بل انما يحصل بالفعل الخاص المستند إلى المكلف بنحو استناد كالتسبيب، فدلالة الدليل على صحة الاستنابة لا تلازم دلالته على صحة النيابة مطلقا ولو تبرعا لامكان دخل جهة التسبيب في تحقيق المصلحة وحصول الغرض، فيكون الغرض حاصلا بفعل الشخص أو بفعل الغير الخاص عن تسبيب إليه دون غير ذلك.
ومن هنا يعلم ان باب النيابة يرجع إلى أن الغرض من الامر يتحقق بالفعل الصادر عن الغير بقصد النيابة، إما مطلقا ولو لم يكن عن تسبيب لو دل الدليل على صحة النيابة بقول مطلق. أو في خصوص ما إذا كان عن تسبيب لو دل الدليل على صحة الاستنابة فقط. ولكن النيابة في كلا الموردين لا يمكن ارجاعها إلى الوجوب التخييري.
اما المورد الأول: وهو ما كان الغرض يحصل بالفعل الصادر من الغير بقصد النيابة ولو لم يكن عن تسبيب، فلان فعل الغير بهذه الخصوصية إذا كان وافيا بالملاك ومحصلا للغرض على نحو فعل الشخص نفسه وبحده بحيث لم يختلفا في شئ من ذلك كي يتحقق ملاك الوجوب التخييري بينه وبين فعل الشخص عن استنابة، لزم ان يتوجه الامر لذلك الغير بالفعل بالقصد الخاص لكونه محصلا للغرض ووافيا بالملاك، فلا وجه لعدم تعلق الامر به أيضا كما تعلق بنفس الشخص. ومن البديهي ان الامر لا يتعلق بالغير بالاتيان بالفعل النيابي وهو مما يكشف عن أن الفعل النيابي وان كان محصلا للغرض ومسقطا للامر لكنه بنحو لا يستلزم تعلق الامر به وقاصر عن جعله أهلا للامر، اما لوجود المانع أو لقصور المقتضي نفسه. وعليه فكونه مسقطا للامر ومحصلا للغرض لا يستلزم أهليته لتعلق الامر، وعليه فقيام الدليل على النيابة مطلقا لا تكشف عن كون الاستنابة أحد طرفي الوجوب التخييري وتعلق الامر التخييري بالفعل والاستنابة، بل