ان يختلف مفاده باختلاف المكلفين، فيكون مفاده الداعوية الفعلية والبعث الفعلي بالنسبة إلى من لا داعي له نحو الفعل، ويكون مفاده الداعوية الشأنية بالنسبة إلى من له داع آخر غير الامر، فيكون الامر متعلقا به بداعي جعل الداعي على تقدير عدم الداعي الاخر أو عدم الانبعاث عنه. وهذا التعليق مصحح للامر ولا تتوقف صحته ورفع لغويته على عدم الداعي الخارجي، لان الغرض انه جعل للداعوية بنحو التعليق. وصدق الشرطية لا يتوقف على صدق طرفيها. فلاحظ.
وبالجملة: لا مانع من الالتزام باختلاف نحو تعلق الامر بالمكلفين أجمع إذ لا دليل على خلافه.
ثانيهما: انه سلمنا عدم امكان توجه الامر لمن له داع خارجي للفعل إلا بان يكون مفاده تجريد الفعل عن هذه الدواعي والاتيان به بداعي الامر - كما هو مفاد التقريب المزبور -.
فلا نسلم اقتضاء ذلك لتعبدية الامر، وذلك لان ارتفاع اللغوية لا يتوقف على تعلق الامر بالفعل على أن يكون الامر نفسه داعيا، بل يكفي لزوم تحقق الفعل عن الامر وكون الامر منشأ لوجود الفعل خارجا دون غيره من الدواعي، وهذا لا يلازم العبادية، إذ يمكن أن يكون الاتيان بالفعل بتحريك الخوف من العقاب أو الرغبة في الثواب الذي يقتضيه الامر لا بتحريك نفس الامر. وسيأتي ان هذا الداعي ليس من الدواعي المقربة، مع صدور الفعل به عن الامر. وسيأتي ان هذا الداعي ليس من الدواعي المقربة، مع صدور الفعل به عن الامر، إذ لولا الامر لما جاء به. أو يكون الاتيان به رياء ولتعريف الناس انه يتمثل الامر، فان هذا الداعي متفرع على وجود الامر، إذ موضوعه الامر، مع أنه ليس من الدواعي المقربة بلا كلام.
وبالجملة: الدليل يقتضي لزوم صدور الفعل بمنشأية وجود الامر بحيث لولا وجود الامر لا يتحقق الفعل خارجا - لارتفاع اللغوية بذلك -، وصدور