لاشتراط موضعية الشئ للابتلاء في التكليف به، فيعتبر في تنجيز العلم الاجمالي كون جميع الأطراف محل الابتلاء.
وبالجملة: فالالتزام بالأول له آثار جمة قد تغير من سير الفقه والاستنباط الفعلي.
والصحيح: انه لا يمكن ان يلتزم الفعل في العهدة - كما عليه السيد الخوئي - ولا جعل البعث واعتباره تشبيها بالبعث التكويني - كما عليه المحقق الأصفهاني -.
وتحقيق هذه الجهة ليس محله الآن بل يكون في مورد التزاحم أو نحوه انشاء الله تعالى.
الجهة الثانية: في صحة كون الموضوع له الصيغة هو الاعتبار بأحد احتماليه أو ابرازه. وقد تقدم تحقيق ذلك في مبحث الانشاء والاخبار، وتقدم ان هذه الدعوى باطلة لا محصل لها. فراجع (1).
والمشهور كون الصيغة موضوعة للنسبة الطلبية كغيرها من الحروف الموضوعة للنسب الخاصة.
وتوضيحه: ان الشخص حينما يطلب شيئا من غيره تكون هناك نسبة ذات أطراف أربعة، وهي: الطالب، والمطلوب، والمطلوب منه. ويعبر عن هذه النسبة بالنسبة الطلبية، وهي معنى ايجادي، كما عرفت في تحقيق حقيقة النسب. ولها مماثل في الذهن، فالهيئة تستعمل في النسبة الطلبية المتحققة في ذهن المتكلم بقصد ايجاد البعث وانشائه.
واما اعتبار البعث ففيه:
أولا: ان البعث التكويني لا يترقب منه سوى تحقق الفعل ولو بدون .