فيتحقق ملاك القاعدة. واما إذا كان مستحبا في واجب أو نحوه لم يكن مثل السورة مأخوذا سابقا على القنوت لعدم لزوم الاتيان به وعدم كونه من اجزاء الصلاة كي يفرض الترتب بينها.
ومنها: ما لو جاء بالقنوت فاسدا، أو لم يأت به بالمرة فإنه بناء على عدم كونه جزء مستحبا بل مستحبا في واجب أو نحوه لا يوجب فساد القنوت فساد الصلاة بالمرة، لأنه لا يرتبط بامر الصلاة، بل هو امتثل أمر الصلاة بالاتيان بسائر الاجزاء وخالف امر القنوت وهو مستقل عن أمر الصلاة كما هو المفروض.
واما بناء على كونه جزء مستحبا فقد يقال بكون فساده موجبا لفساد الصلاة لأنه جزؤها، والمركب ينتفي بانتفاء أحد اجزائه، الا انه ينبغي التفصيل بين ما لو كان قصده الاتيان بالمأمور به بالأمر الصلاتي لكنه اعتقد أن القنوت دخيل فجاء به فاسدا من باب الخطأ في التطبيق.
فعلى الأول، تبطل الصلاة، لان المقصود امتثاله، فلا يكون المأتي به امتثالا له.
وعلى الثاني، لا تبطل لأنه جاء بما يوافق الامر الصلاتي المقصود موافقته، وترك القنوت أو فساده لا يضير فيه وان اعتقد لزوم الاتيان به ودخله في الصلاة.
وعلى كل، فالثمرة موجودة في هذا المورد ولو في بعض صور الفرض.
وهناك موارد كثيرة للثمرة، تظهر بملاحظة باب الخلل في الصلاة، ولا حاجة لذكرها بعد بيان الموارد الثلاثة لها. ولعل نظر صاحب الكفاية في عقد هذا الامر إلى بيان الجزء المستحب وامكانه فلاحظ. اما دخول أي الأقسام في المسمى وعدمه فذلك معلوم مما تقدم في بيان معنى الصحة وتحديدها، فلا نعيد فلاحظ، وتأمل والله ولي التوفيق والتسديد وهو حسبنا ونعم الوكيل.