فان عدمه لا يخل بصدقه.
وعليه، فالبحث في مسألة الصحيح والأعم ينتهي بنا إلى اثبات أساس الاطلاق ونفيه، وهذا لا يترتب عليه حكم شرعي، بل يترتب عليه ما عرفت من المسألة الأصولية، وهي جواز التمسك بالاطلاق مع الشك بأخذ خصوصية في متعلق الحكم وعدم جوازه، لأنه تنقيح لموضوعها.
واما مسألة المشتق، فلان البحث فيها بحث لغوي عن تحقيق الموضوع له اللفظ المشتق، وظاهر ان الحكم الشرعي لا يترتب عليه مباشرة، بل بضميمة مقدمات أخرى بلا اشكال.
واما مسألة اجتماع الأمر والنهي، فلان ما ينتهي إليه بتنقيح أحد طرفيها جوازا أو منعا هو تحقيق موضوع لمسألة أصولية لا معرفة حكم شرعي أو رفع تردد فيه، وذلك لأنه ان قيل بامتناع اجتماع الأمر والنهي بالالتزام بعدم كفاية تعدد العنوان في تصحيحه كان المقام من موارد التعارض، لتعارض دليلي الحرمة والوجوب. وان قيل بجوازه في نفسه لكنه باعتبار عدم القدرة على امتثال كلا الحكمين لا بد من ارتفاع أحدهما كان المورد من موارد التزاحم، ومسألة التزاحم كمسألة التعارض من المسائل الأصولية.
أما المسائل اللفظية الأخرى، كمسألة ظهور الامر في الوجوب، أو ظهور الجملة الشرطية أو الوصفية في انتفاء الحكم بانتفاء الشرط أو الوصف، أو ظهور العام في الباقي بعد التخصيص فيكون حجة فيه، أو ظهوره في العموم الاستغراقي أو المجموعي، وغيرها من المسائل المشاكلة لها، فايصالها إلى الحكم أو ارتفاع التردد بها انما يكون بضميمة كبرى أصولية وهي حجية الظاهر، إذ بدونها لا يتوصل إلى المطلوب، فان ظهور الامر في الوجوب لا يستفاد منه في نفسه الحكم بل لا بد ان يضم إليه ان الظاهر حجة فيثبت الوجوب ويرتفع التردد، وهكذا غيرها، فان مجرد ثبوت الظهور لا يجدي في اثبات الحكم، بل