مما ينتهي إليها المجتهد في مقام العمل والتطبيق (1). ولكن الانصاف انه لا يستلزم كلا من المحذورين.
اما المحذور الثاني: فحاصل المناقشة فيه أنه يلتزم بإضافة القيد المذكور.
وخروج الامارات عن الذيل بذلك ليس بمحذور، لأنه انما يكون محذورا لو فسر الاستنباط باحراز الحكم الشرعي واستخراجه بحيث لا يشمل تحصيل الحجة عليه. إذ بذلك تخرج الامارات عن صدر التعريف أيضا، لان المجعول فيها - كما عرفت - اما المنجزية والمعذرية أو الحكم المماثل، وهي بكلا الوجهين لا تقع في طريق استنباط الاحكام - كما تقدم تقريبه -، فيلزم من ذلك خروج مسائل الامارات عن علم الأصول بالمرة.
اما لو التزم بان المراد بالاستنباط المعنى الأعم، وهو تحصيل الحجة على الواقع، فمسائل الامارات تدخل في الأصول بصدر التعريف - كما أشرنا إليه سابقا -، فخروجها عن الذيل لا محذور فيه، إذ المحذور المتخيل هو خروجها بذلك عن علم الأصول، وهو غير تام لشمول الصدر لها، فتكون من مسائل علم الأصول.
وبالجملة: فالاشكال المذكور يبتني على جعل نظر المحقق الخراساني إلى ما وجهت به عبارته أولا، وقد عرفت عدم التسليم به والمناقشة فيه.
وأما المحذور الأول: فهو يرتفع بتصور غرض خارجي جامع بين الغرضين، ويترتب على جميع مسائل علم الأصول. وذلك الغرض هو ارتفاع التردد والتحير الحاصل للمكلف من احتمال الحكم.
توضيح ذلك: ان المكلف إذا التفت إلى شئ بلحاظ حكمه، فقد يحتمل وجوبه أو يحتمل حرمته، ومن هذا الاحتمال ينشأ في نفسه التردد والعجز بالنسبة .