يتوقف على ضم كبرى أصولية وهي كون الظاهر حجة، فيكون ذلك الظاهر حجة في مدلوله. فظهر بهذا البيان: أن اعتبار رفع التردد بالمسألة الأصولية أو استنباط الحكم مباشرة وبلا واسطة يستلزم خروج هذه المسائل، وهو مما لا يلتزم به أحد، كما أن إلغاء هذا الشرط يستلزم دخول غير المسائل الأصولية في الأصول، وهو أيضا مما يفر عنه الاعلام.
واما الدفع فهو، بالالتزام باعتبار هذا الشرط، أعني: ترتب الأثر المزعوم عليها مباشرة بلا واسطة.
وخروج مسألتي الصحيح والأعم والمشتق لا محذور فيه، بل ذلك هو الظاهر من اعتياد ذكرها في مقدمة الأصول، وأما الوجه في أصل التعرض إليها مع عدم التعرض إلى نظائرها فهو لاجل عدم استيفاء البحث في تحقيقها في محلها أو لعدم التعرض لها في غير محل.
وأما استلزامه لخروج المسائل اللفظية المذكورة، ومسألة اجتماع الأمر والنهي ، فهو ممنوع. اما المسائل اللفظية، فلان ترتب الحكم عليها وان كان بواسطة الكبرى المزبورة، الا انها حيث كانت من الجلاء والتسليم بحد يرى ان الحكم يترتب بمجرد تنقيح موضوعها وهو أصل الظهور لم تخل وساطتها الارتكازية في أصولية هذه المسائل، إذ الواسطة المعتبر عدمها في أصولية المسألة الواسطة النظرية التي تلحظ في ترتب الحكم على الصغرى بضمها إليها لا الارتكازية التي لا تلحظ في ترتيب الحكم على الصغرى، بل يرى ان الحكم مترتب بمجرد تمامية الصغرى.
واما مسألة اجتماع الأمر والنهي، فلان المذاهب فيها ثلاثة:
الأول: الجواز مطلقا.
الثاني: الامتناع من جهة اجتماع الضدين، بدعوى عدم كفاية تعدد العنوان في جواز تعلق الأمر والنهي.