إلى العمل فهل يفعل أو لا؟ أو هل يترك أو لا؟ والذي يترتب على المسألة الأصولية سواء كانت واقعة في طريق الاستنباط أو لم تكن هو ارتفاع هذا التردد، أما ما أوجب العلم منها كالملازمات العقلية فواضح لانكشاف الواقع بها وارتفاع التردد بذلك لارتفاع منشئه تكوينا.
واما الامارات غير العملية، فلان نتيجة حجيتها هو تنجيز الواقع بها أو التعذير عنه - اما لاجل أن المجعول فيها ذلك، أو لأنه مما يترتب على المجعول فيها - وهي بذلك ترفع الحيرة والتردد في مقام العمل.
اما الأصول العملية، فالعقلية منها يكون مفادها التعذير أو التنجيز وهي بذلك ترفع التحير، لان مفادها ان المكلف في أمان من الواقع أو في عهدة الواقع، وهي بكلا المفادين ترفع التردد. واما الشرعية فبناء على انها تفيد حكما شرعيا تترتب عليه المنجزية والمعذرية، أو ان التعبد بها يرجع إلى جعل المنجزية والمعذرية، فكونها رافعة للتحير واضح. وأما بناء على ما ذهب إليه صاحب الكفاية من عدم نظرها إلى الواقع أصلا وان مفادها حكم ظاهري، فلان نفس جعل الحكم الظاهري كالحلية في مقام التردد والشك رافع للتردد ومعين للوظيفة العملية.
واما مسألة الظن الانسدادي بناء على الحكومة، فلان حكم العقل بعدم لزوم الاتيان بغير المظنونات أو غير الامتثال الظني رافع للتحير في مقام العمل، لان حقيقته التعذير عن الواقع الثابت في مورد الوهم أو الشك.
فالمتحصل ان مسائل الأصول كلها تنتهي بنا إلى غاية واحدة وهي ارتفاع التردد الحاصل من احتمال الحكم الشرعي، سواء كانت نتيجتها الاستنباط أو لم تكن كذلك وبذلك يرتفع المحذور المذكور.
نعم يبقى ههنا سؤال وهو: انه لم عدل صاحب الكفاية إلى هذا التعريف المفصل وذكر كلا القيدين، مع أن نظره لو كان إلى هذه الجهة المذكورة لكان