والمجاز، أما دوران الامر بين المعنى الحقيقي والاشتراك والنقل فلا يتصور له معنى، لان المعنى المشترك حقيقي، وهكذا المعنى المنقول فإنه معنى حقيقي لأنه موضوع له اللفظ، ومثله الحال في دوران الامر بين المعنى الحقيقي والتخصيص، لان التخصيص لا يوجب المجازية على بعض الآراء فلا يعد قسيما ومقابلا للمعنى الحقيقي. نعم على بعض الآراء يكون موجبا للمجازية فيصح عده قسيما للمعنى الحقيقي.
وتوجيه مراده: بأنه لا يريد من المعنى الحقيقي المعنى المقابل للمجاز، بل يريد به المعنى الأصلي والذي جعل اللفظ بإزائه أولا، ففي مورد تعدد الحقيقة كمورد النقل والاشتراك والتخصيص يراد دوران الامر بين المعنى الحقيقي الأولي والمعنى الحقيقي الثانوي وهو المعنى المنقول إليه اللفظ أو الموضوع له اللفظ ثانيا أو المعنى الخاص. وان كان يجدي في ردع الاشكال في العبارة، لكنه يورد عليه:
بأنه لم يثبت حمل الكلام على المعنى الحقيقي الأولي في صورة دوران الامر بينه وبين الاشتراك - وان ثبت تقديم العموم على الخصوص في مورد الشك بأصالة الظهور، والتزم بتقديم المعنى الحقيقي الأولي في مورد احتمال النقل بأصالة عدم النقل -، لعدم جريان أصالة الظهور في المقام، لان اللفظ لا يكون ظاهرا في أحدهما الا بقرينة على تقدير الاشتراك، فاحتماله مانع من تمامية الظهور، كما أنه لا أصل عقلائيا ينفي الاشتراك نظير الأصل النافي للنقل - لو سلم بجريانه -.
وعليه، فالحكم بالصيرورة إلى المعنى الحقيقي مطلقا لو دار الامر بينه وبين غيره من أحوال اللفظ لا يخلو من جزاف.