به - منجز أم لا، ومنجزية الاحتمال عبارة اخرى عن الحجية في الفقه.
وأما الاستصحاب، ففيه يبحث أيضا عن حجية البقاء والبناء على الحالة السابقة أم لا.
وفي التخيير عند عدم إمكان الاحتياط، أو ترجيح أحد الجانبين، يبحث في الاصول عن أن هذا الجانب، هل هو حجة في الفقه أم لا؟ وحينئذ لا مجال للتخيير، بل هو من باب التعادل والترجيح، وأما مع عدم الترجيح وتساوي الطرفين، فيبحث فيه عن أن التخيير بالنسبة إلى كل من الطرفين، معذر عن التكليف وحجة في الفقه، وتؤلف منه قضية حملية؛ من موضوع خاص، ومحمول عام؛ هو عنوان " الحجة في الفقه ".
نعم، بعض المباحث والمسائل التي لا يمكن إيقاعها موضوعا لهذا المحمول - كبعض مباحث الألفاظ مثل مسألة الوضع، والحقيقة والمجاز، والمشتق وغيرها، أو كبعض المسائل العقلية مثل مسألة الضد، واجتماع الأمر والنهي - هي إما من المبادئ اللغوية، أو من المبادئ الأحكامية، كبحث مقدمة الواجب، كما سيأتي إن شاء الله تعالى (1).
هذا تمام الكلام في تمايز العلوم، وموضوع علم الاصول.
وأما تعريفه، فبعدما حققناه في موضوعه، واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان.
هذا هو الحق، ونحن معه حيثما دار؛ فإن (الحق أحق أن يتبع) (2) ولو كان في " الرسالة الشافعية " فافهم وتأمل في المقام.