الواحد - أو غير ذلك من موضوعات المسائل - حجة في الفقه أم لا.
وعنوان " الحجة في الفقه " بما أنه جار وسار في جميع المسائل، هو الموضوع للعلم، وهو بعينه موضوع المسائل أيضا، وإن وقع محمولا في قضايا المسائل، وحمل على موضوعاتها، كما أشرنا إليه (1) في قضية " الجسم موجود " وهذا هو صراح الحق في موضوع علم الاصول كما يؤدي إليه النظر، وبه تندفع جميع الإشكالات:
أما ما أفاده صاحب " القوانين ": من أن البحث عن دليلية الدليل، بحث عن المبادئ (2)، فمردود: بأن الموضوع ليس الأدلة بما هي أدلة، بل الموضوع هو عنوان " الحجة في الفقه " وكل ما يكون خارجا عن ذات هذا العنوان ومحمولا عليه، يكون من عوارض الموضوع حسب اصطلاح المنطقي.
وعلى هذا، فكل مسألة من المسائل، لو كان البحث فيها عن حجيتها، فهي من عوارض الحجة، فتكون من المسائل:
أما خبر الواحد، فيبحث فيه عن أنه حجة في الفقه أم لا، كما أن الشهرة أو الإجماع أو حجية أي من الخبرين في باب التعارض كذلك.
وأما سائر المسائل، فمسألة الاشتغال يبحث فيها عن حجية العلم الإجمالي؛ وأنه كالعلم التفصيلي في الحجية تنجيزا أم لا.
والقطع وإن كان من شدة الوضوح بمثابة لا يبحث في حجيته، بل حجية كل شيء بالقطع، وحجية القطع بمقتضى ذاته، إلا أنه إذا توهم المتوهم وشك