____________________
لكن المحقق الثاني في " جامع المقاصد (1) " والشهيد الثاني في " المسالك (2) " والفاضل الميسي فهموا من عبارة الكتاب و" الشرائع " أن المراد بالصور ما يشمل ذات الأرواح وغيرها. واحتمل في " الروضة (3) " من عبارة اللمعة حمل المجسمة على الممثلة لا المثال.
وعلى ما فهمه الأكثر من عبارة الشيخين وسلار وعبارة الكتاب ونحوها يكون التحريم مختصا بالصورة ذات الظل من الأرواح. وقد حكى على تحريم عمل تلك الإجماع في " جامع المقاصد (4) ومجمع البرهان (5) والرياض (6) ". وفي " التنقيح (7) وإيضاح النافع " نسبته إلى الشيخين وسائر المتأخرين، وفي " الكفاية (8) " لا أعلم فيه مخالفا.
قلت: الإجماع على التحريم معلوم، لأن القاضي (9) والتقي (10) وابن إدريس (11) وغيرهم (12) يقولون بذلك وزيادة، ويبقى الكلام في الاختصاص بمعنى أنه لا يحرم غيره كما هو الظاهر من كلامهم، لأن مفهوم اللقب في عبارات الفقهاء حجة وبه يثبت الوفاق والخلاف.
ويدل على الحكم المذكور بعد الإجماع ما رواه الصدوق في حديث المناهي عن مولانا الصادق (عليه السلام) قال: " نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن التصاوير وقال: من صور
وعلى ما فهمه الأكثر من عبارة الشيخين وسلار وعبارة الكتاب ونحوها يكون التحريم مختصا بالصورة ذات الظل من الأرواح. وقد حكى على تحريم عمل تلك الإجماع في " جامع المقاصد (4) ومجمع البرهان (5) والرياض (6) ". وفي " التنقيح (7) وإيضاح النافع " نسبته إلى الشيخين وسائر المتأخرين، وفي " الكفاية (8) " لا أعلم فيه مخالفا.
قلت: الإجماع على التحريم معلوم، لأن القاضي (9) والتقي (10) وابن إدريس (11) وغيرهم (12) يقولون بذلك وزيادة، ويبقى الكلام في الاختصاص بمعنى أنه لا يحرم غيره كما هو الظاهر من كلامهم، لأن مفهوم اللقب في عبارات الفقهاء حجة وبه يثبت الوفاق والخلاف.
ويدل على الحكم المذكور بعد الإجماع ما رواه الصدوق في حديث المناهي عن مولانا الصادق (عليه السلام) قال: " نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن التصاوير وقال: من صور