الصلاة عليه مشتملة على الصلاة على آله معه إلا النادر اليسير من الأحاديث، فينبغي للمصلي عليه أن يضم آله إليه في صلاته عليه، وقد قال بذلك جماعة، ونقله إمام الحرمين والغزالي قولا عن الشافعي كما رواه عنهما ابن كثير في تفسيره، ولا حاجة إلى التمسك بقول قائل في مثل هذا مع تصريح الأحاديث الصحيحة به، ولا وجه لقول من قال إن هذه التعليمات الواردة عنه صلى الله عليه وآله وسلم في صفة الصلاة عليه مقيدة بالصلاة في الصلاة حملا لمطلق الأحاديث على المقيد منها بذلك القيد، لما في حديث كعب بن عجرة وغيره أن ذلك السؤال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان عند نزول الآية. وأخرج عبد الرزاق وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال " صلوا على أنبياء الله ورسله، فإن الله بعثهم كما بعثني " وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله (إن الذين يؤذون الله ورسوله) الآية قال: نزلت في الذين طعنوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين اتخذ صفية بنت حيي وروى عنه أنها نزلت في الذين قذفوا عائشة.
لما فرغ سبحانه من الزجر لمن يؤذي رسوله والمؤمنين والمؤمنات من عباده أمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بأن يأمر بعض من ناله الأذى ببعض ما يدفع ما يقع عليه منه فقال (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن) من للتبعيض، والجلابيب جمع جلباب، وهو ثوب أكبر من الخمار. قال الجوهري: الجلباب الملحقة، وقيل القناع، وقيل هو ثوب يستر جميع بدن المرأة، كما ثبت في الصحيح من حديث أم عطية أنها قالت: يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب، فقال: لتلبسها أختها من جلبابها، قال الواحدي: قال المفسرون يغطين وجوههن ورؤوسهن إلا عينا واحدة، فيعلم أنهن حرائر فلا يعرض لهن بأذى.
وقال الحسن: تغطي نصف وجهها. وقال قتادة: تلويه فوق الجبين وتشده ثم تعطفه على الأنف وإن ظهرت عيناها لكنه يستر الصدر ومعظم الوجه، والإشارة بقوله (ذلك) إلى إدناء الجلابيب، وهو مبتدأ وخبره (أدنى أن