المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في السنن بسند صحيح من طريق عكرمة عنه أيضا: أن رجلا سأله عن الاستئذان في الثلاث العورات التي أمر الله بها في القران، فقال ابن عباس " إن الله ستير يحب الستر " وكان الناس ليس لهم ستور على أبوابهم ولا حجاب في بيوتهم، فربما فجأ الرجل خادمه أو ولده أو يتيم في حجره وهو على أهله، فأمرهم الله أن يستأذنوا في تلك العورات التي سمى الله، ثم جاء الله بعد بالستور، فبسط عليهم في الرزق، فاتخذوا الستور واتخذوا الحجاب، فرأى الناس أن ذلك قد كفاهم من الاستئذان الذي أمروا به. وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري في الأدب وابن جرير وابن المنذر عن ابن عمر في قوله (ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم) قال:
هي على الذكور دون الإناث، ولا وجه لهذا التخصيص، فالاطلاع على العورات في هذه الأوقات كما يكرهه الإنسان من الذكور يكرهه من الإناث. وأخرج ابن مردويه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآل وسلم في الآية قالت: نزلت في النساء أن يستأذن علينا. وأخرج الحاكم وصححه عن علي في الآية قال: النساء فإن الرجال يستأذنون. وأخرج الفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي عبد الرحمن السلمي في هذه الآية قال: هي في النساء خاصة، الرجال يستأذنون على كل حال بالليل والنهار. وأخرج الفريابي عن موسى بن أبي عائشة قال: سألت الشعبي عن هذه الآية أمنسوخة هي؟ قال لا.
وأخرج سعيد بن منصور والبخاري في الأدب وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن عطاء أنه سأل ابن عباس أأستأذن على أختي؟ قال: نعم، قلت: إنها في حجري وإني أنفق عليها وإنها معي في البيت أأستأذن عليها؟ قال: نعم إن الله يقول: (ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم) الآية، فلم يؤمر هؤلاء بالإذن إلا في هؤلاء العورات الثلاث، قال (وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما أستأذن الذين من قبلهم) فالإذن واجب على كل خلق الله أجمعين. وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير والبيهقي في سننه عن ابن مسعود قال:
عليكم إذن على أمهاتكم. وأخرج سعيد بن منصور والبخاري في الأدب عنه قال: يستأذن الرجل على أبيه وأمه وأخيه وأخته. وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري في الأدب عن جابر نحوه. وأخرج ابن جرير والبيهقي في السنن عن عطاء بن يسار أن رجلا قال: يا رسول الله أأستأذن على أمي؟ قال: نعم، قال: إني معها في البيت، قال:
استأذن عليها، قال: إني خادمها أفأستأذن عليها كلما دخلت؟ قال: أتحب أن تراها عريانة؟ قال: لا، قال:
فاستأذن عليها، وهو مرسل. وأخرج ابن أبي شيبة نحوه عن زيد بن أسلم أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو أيضا مرسل. واخرج أبو داود والبيهقي في السنن عن ابن عباس (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن) الآية، فنسخ واستثنى من ذلك (والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا) الآية. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في السنن عنه قال: هي المرأة لا جناح عليها أن تجلس في بيتها بدرع وخمار وتضع عليها الجلباب ما لم تتبرج بما يكرهه الله، وهو قوله (فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة). وأخرج أبو عبيد في فضائله وابن المنذر وابن الأنباري في المصاحف والبيهقي عن ابن عباس أنه كان يقرأ (أن يضعن من ثيابهن) ويقول: هو الجلباب. وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر عن ابن عمر في الآية قال: تضع الجلباب.
وأخرج عبد الرزاق والفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والبيهقي في السنن عن ابن مسعود (أن يضعن ثيابهن) قال: الجلباب والرداء. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال: لما نزلت - يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل - قالت الأنصار: ما بالمدينة مال أعز من الطعام كانوا يتحرجون أن