____________________
وفوائد الشرائع (1) والكفاية (2) والمفاتيح (3)» وفي الأخير نفى الخلاف عن ذلك.
وفي «كشف اللثام» انه عند النية وفي التكبير وقبل الركوع ركن (4). وظاهر «مجمع البرهان (5)» نسبته إلى الأصحاب، كما أنه يظهر من «كشف اللثام» دعوى الإجماع عليه إلا أنه استثنى من البطلان بالإخلال به ما إذا أخل به في بعض أجزاء النية على الشرطية (6). هذا تمام الكلام في نقل الأقوال.
وما في «جامع المقاصد (7)» من الإشكال في قيام القنوت، فلأنه قيام متصل بقيام القراءة، فهما قيام واحد ولا يكون الواحد واجبا مندوبا. وقوى الوجوب في «كشف الالتباس (8)» ونقله عن «الذكرى» وأجيب في «الروض (9) والمدارك (10)» بأن اتصاله به مع وجود خواص الندب فيه لا يدل على الوجوب، مع أنه ممتد يقبل الانقسام إلى الواجب والندب.
وما في «المدارك (11)» من أن تبعية القيام للنية في الشرطية مشكل، فقد بناه على ما سلف له في موضعين من أنه لم يقم دليل على اعتبار القيام والطهارة والاستقبال في النية كالتكبيرة. قلت: من اعتبره في النية اعتبره لأجل المقارنة المعتبرة بينها وبين التكبير لا لأجل النية نفسها، ولا خفاء في توقف التكبير الصحيح على ذلك، فلا وجه للتأمل في ذلك إلا أن يقال بعدم وجوب مقدمة
وفي «كشف اللثام» انه عند النية وفي التكبير وقبل الركوع ركن (4). وظاهر «مجمع البرهان (5)» نسبته إلى الأصحاب، كما أنه يظهر من «كشف اللثام» دعوى الإجماع عليه إلا أنه استثنى من البطلان بالإخلال به ما إذا أخل به في بعض أجزاء النية على الشرطية (6). هذا تمام الكلام في نقل الأقوال.
وما في «جامع المقاصد (7)» من الإشكال في قيام القنوت، فلأنه قيام متصل بقيام القراءة، فهما قيام واحد ولا يكون الواحد واجبا مندوبا. وقوى الوجوب في «كشف الالتباس (8)» ونقله عن «الذكرى» وأجيب في «الروض (9) والمدارك (10)» بأن اتصاله به مع وجود خواص الندب فيه لا يدل على الوجوب، مع أنه ممتد يقبل الانقسام إلى الواجب والندب.
وما في «المدارك (11)» من أن تبعية القيام للنية في الشرطية مشكل، فقد بناه على ما سلف له في موضعين من أنه لم يقم دليل على اعتبار القيام والطهارة والاستقبال في النية كالتكبيرة. قلت: من اعتبره في النية اعتبره لأجل المقارنة المعتبرة بينها وبين التكبير لا لأجل النية نفسها، ولا خفاء في توقف التكبير الصحيح على ذلك، فلا وجه للتأمل في ذلك إلا أن يقال بعدم وجوب مقدمة