مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٦ - الصفحة ٥٥٨

____________________
نهاية الرخصة، انتهى. ونقله في «إرشاد الجعفرية (1)» عن بعض أصحابنا. وكذا يظهر من «التذكرة (2)» أن كون النهاية شبرا قول لبعض أصحابنا. وفي بعض نسخ «الهداية (3)» التفريق بشبر لا أكثر. وفي نسخة اخرى: اجعل بين قدميك قدر أربع أصابع إلى شبر أكثر ذلك. وفي «المقنعة (4) والمقنع (5)» على ما نقل عنه التفريق بشبر إلى أكثر. وفي «المبسوط (6) والمهذب (7) والإصباح (8)» على ما نقل عنهما التفريق بأربع أصابع. ولعل المراد مضمومة، وإلا ففي خبر حماد (9) ثلاث أصابع مفرجات، لكن في «الوسيلة (10) وكتاب أحكام النساء» للمفيد (11) على ما نقل عنه أربع أصابع مفرجات. ولعل ما في «الهداية» أولى. هذا في الرجل.
وأما المرأة فقد نص في «المقنعة (12) والنهاية (13) والوسيلة (14) والسرائر (15)»

(١) المطالب المظفرية: في القيام ص ٩٠ س ١٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(٢) لا يخفى عليك أن الشارح لم يفصل في المسألة أن البحث هل هو في استحباب التباعد أو وجوبه مع أن العلامة في التذكرة فصل المسألة وعين النزاع فإنه بعد أن حكم باستحباب أن يكون التفصيل بين الرجلين أربع أصابع إلى شبر قال: وبعض علمائنا يجب، وليس بمعتمد للأصل إنتهى، فراجع التذكرة: في القيام ج ٣ ص ٩١.
(٣) الهداية: في آداب الصلاة ص ١٦١.
(٤) المقنعة: في كيفية الصلاة وصفتها ص ١٠٤.
(٥) المقنع: أبواب الصلاة ص ٧٦.
(٦) المبسوط: في القيام ج ١ ص ١٠١.
(٧) المهذب: في كيفية الصلاة ج ١ ص ٩٢.
(٨) إصباح الشيعة: الفصل الحادي عشر من كتاب الصلاة ص ٧٣.
(٩) الوسائل: ب ١ من أبواب أفعال الصلاة ح ١ ج ٤ ص ٦٧٣.
(١٠) الوسيلة: في بيان ما يقارن حال الصلاة ص ٩٥.
(١١) أحكام النساء (مصنفات الشيخ المفيد): في الصلاة ج ٩ ص ٢٦.
(١٢) المقنعة: في كيفية الصلاة ص ١١١.
(١٣) النهاية: في كيفية الصلاة... ص ٧٣.
(١٤) الوسيلة: في بيان ما يقارن حال الصلاة ص 95.
(15) السرائر: في كيفية فعل الصلاة ج 1 ص 225.
(٥٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 ... » »»
الفهرست