____________________
نهاية الرخصة، انتهى. ونقله في «إرشاد الجعفرية (1)» عن بعض أصحابنا. وكذا يظهر من «التذكرة (2)» أن كون النهاية شبرا قول لبعض أصحابنا. وفي بعض نسخ «الهداية (3)» التفريق بشبر لا أكثر. وفي نسخة اخرى: اجعل بين قدميك قدر أربع أصابع إلى شبر أكثر ذلك. وفي «المقنعة (4) والمقنع (5)» على ما نقل عنه التفريق بشبر إلى أكثر. وفي «المبسوط (6) والمهذب (7) والإصباح (8)» على ما نقل عنهما التفريق بأربع أصابع. ولعل المراد مضمومة، وإلا ففي خبر حماد (9) ثلاث أصابع مفرجات، لكن في «الوسيلة (10) وكتاب أحكام النساء» للمفيد (11) على ما نقل عنه أربع أصابع مفرجات. ولعل ما في «الهداية» أولى. هذا في الرجل.
وأما المرأة فقد نص في «المقنعة (12) والنهاية (13) والوسيلة (14) والسرائر (15)»
وأما المرأة فقد نص في «المقنعة (12) والنهاية (13) والوسيلة (14) والسرائر (15)»