____________________
عن قيام. وقد يظهر ذلك من «الوسيلة (1) وجامع الشرائع (2) والتذكرة (3)» وغيرها (4).
وستسمع ما في الكتاب. وقال في «جامع الشرائع» فإن قرأ جالسا لعذر وأمكنه أن يقوم فيركع وجب عليه. ونحوه عبارة «الوسيلة والتذكرة» وهذه العبارة قابلة لما نحن فيه ولما إذا تجددت قدرته كما يأتي ولعلها في هذا أظهر. وفي «المبسوط» نسبته إلى رواية أصحابنا (5).
وفي «الموجز الحاوي (6) وكشف الالتباس (7)» لو دارت قدرته بين قراءته وركوعه قائما قدم القراءة وركع جالسا. ونحوه ما في «نهاية الإحكام» حيث قال:
وإذا قدر على القيام زمانا لا يسع القراءة والركوع فالأولى القيام قارئا ثم الركوع جالسا، لأنه حال القراءة غير عاجز عما يجب عليه، فإذا انتهى إلى الركوع صار عاجزا (8).
وأيد الأول في «كشف اللثام (9)» بأنه أهم من إدراك القراءة قائما، مع ورود الأخبار بأن الجالس إذا قام في آخر السورة فركع عن قيام تحسب له صلاة القائم، لكن الأخبار تحتمل اختصاصها بالجالس في النوافل اختيارا، انتهى.
قلت: لولا ما في «المبسوط» من نسبة ذلك إلى رواية أصحابنا لأمكن تأييد الثاني بموافقة الاعتبار.
وستسمع ما في الكتاب. وقال في «جامع الشرائع» فإن قرأ جالسا لعذر وأمكنه أن يقوم فيركع وجب عليه. ونحوه عبارة «الوسيلة والتذكرة» وهذه العبارة قابلة لما نحن فيه ولما إذا تجددت قدرته كما يأتي ولعلها في هذا أظهر. وفي «المبسوط» نسبته إلى رواية أصحابنا (5).
وفي «الموجز الحاوي (6) وكشف الالتباس (7)» لو دارت قدرته بين قراءته وركوعه قائما قدم القراءة وركع جالسا. ونحوه ما في «نهاية الإحكام» حيث قال:
وإذا قدر على القيام زمانا لا يسع القراءة والركوع فالأولى القيام قارئا ثم الركوع جالسا، لأنه حال القراءة غير عاجز عما يجب عليه، فإذا انتهى إلى الركوع صار عاجزا (8).
وأيد الأول في «كشف اللثام (9)» بأنه أهم من إدراك القراءة قائما، مع ورود الأخبار بأن الجالس إذا قام في آخر السورة فركع عن قيام تحسب له صلاة القائم، لكن الأخبار تحتمل اختصاصها بالجالس في النوافل اختيارا، انتهى.
قلت: لولا ما في «المبسوط» من نسبة ذلك إلى رواية أصحابنا لأمكن تأييد الثاني بموافقة الاعتبار.