____________________
ولعلهم فهموه من ظاهر «الفقيه (1)».
ونقل عن التقي استحباب إرسال الذقن إلى الصدر (2)، ومرسل حريز (3) المعمول به الوارد في تفسير قوله تعالى: (فصل لربك وانحر) حجة عليه، على أنه لا مستند له، بل الأفضل إقامة النحر كما صرح به بعضهم (4) للمرسل المذكور. ويخل به الميل إلى اليمين واليسار بحيث لا يعد منتصبا عرفا كما صرح به جماعة (5) كثيرون.
ولو انحنى إلى حد الراكعين ففي «التذكرة (6) والذكرى (7)» القطع بعدم الجواز، وفي «نهاية الإحكام» أنه أقرب (8).
وفي «الذكرى (9) والموجز الحاوي (10) وجامع المقاصد (11) والجعفرية (12) وشرحها (13) والروض (14) والمدارك (15) وكشف اللثام (16)» ان الأقرب وجوب
ونقل عن التقي استحباب إرسال الذقن إلى الصدر (2)، ومرسل حريز (3) المعمول به الوارد في تفسير قوله تعالى: (فصل لربك وانحر) حجة عليه، على أنه لا مستند له، بل الأفضل إقامة النحر كما صرح به بعضهم (4) للمرسل المذكور. ويخل به الميل إلى اليمين واليسار بحيث لا يعد منتصبا عرفا كما صرح به جماعة (5) كثيرون.
ولو انحنى إلى حد الراكعين ففي «التذكرة (6) والذكرى (7)» القطع بعدم الجواز، وفي «نهاية الإحكام» أنه أقرب (8).
وفي «الذكرى (9) والموجز الحاوي (10) وجامع المقاصد (11) والجعفرية (12) وشرحها (13) والروض (14) والمدارك (15) وكشف اللثام (16)» ان الأقرب وجوب