____________________
وفي «الوسيلة» (1) أيضا إضافة الاستقبال إلى الخمسة المشهورة. ونفى عنه البأس في «المختلف (2)» لبطلان صلاة من ترك الاستقبال ناسيا. وفيه: أن الكلام في أفعال الصلاة لا في شروطها وإلا فالطهارة أقوى في الشرطية من الاستقبال. وأما إهمال الشيخ لذكر القيام في «النهاية» فلعدم التصريح به في الأخبار، وهي مقصورة على متونها كما صرح بذلك في أولها. وأما أبو المكارم وأبو يعلى فلعلهما أدرجاه في الركوع كما يأتي. وهذا أيضا يمكن إرادته من عبارة الحسن و «النهاية» وصاحب «كشف الالتباس» وإن نفى الركنية عنه في موضع من الكتاب المذكور لكنه قال بركنيته في موضع آخر منه، والجمع بين كلاميه ممكن، ويعلم وجهه مما يأتي.
فإن قلت: قضية قول الباقر (عليه السلام) في صحيح زرارة: «لا تعاد الصلاة إلا من خمسة الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود (3)» عدم كون القيام ركنا مطلقا، ولعله إلى ذلك نظر الحسن.
قلت: الصحيحة مخصوصة بالإجماع وقوله (عليه السلام): «من لم يقم صلبه فلا صلاة له (4)» وهو مروي بطريقين صحيحين، أو نقول: إن الركوع من غير قيام ليس بركوع في الفريضة، فإن الركوع فيها أن ينحني من قيام، والإعادة من الركوع في الخبر المذكور تشمل ذلك. وأما عدم الإعادة من جهة نسيان الذكر في الركوع فمن دليل آخر، على أن الإتيان بنفس الركوع مع ترك القيام له سهوا من الفروض النادرة البعيدة غاية البعد، والأخبار إنما تحمل على الغالب المتعارف لا البعيد غاية البعد، فكان القيام مندرجا في الخبر من جهة الركوع. واتجه حمل كلام من ترك ذكره على ذلك. وبذلك أيضا يندفع إيراد «مجمع البرهان» كما يأتي.
فإن قلت: قضية قول الباقر (عليه السلام) في صحيح زرارة: «لا تعاد الصلاة إلا من خمسة الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود (3)» عدم كون القيام ركنا مطلقا، ولعله إلى ذلك نظر الحسن.
قلت: الصحيحة مخصوصة بالإجماع وقوله (عليه السلام): «من لم يقم صلبه فلا صلاة له (4)» وهو مروي بطريقين صحيحين، أو نقول: إن الركوع من غير قيام ليس بركوع في الفريضة، فإن الركوع فيها أن ينحني من قيام، والإعادة من الركوع في الخبر المذكور تشمل ذلك. وأما عدم الإعادة من جهة نسيان الذكر في الركوع فمن دليل آخر، على أن الإتيان بنفس الركوع مع ترك القيام له سهوا من الفروض النادرة البعيدة غاية البعد، والأخبار إنما تحمل على الغالب المتعارف لا البعيد غاية البعد، فكان القيام مندرجا في الخبر من جهة الركوع. واتجه حمل كلام من ترك ذكره على ذلك. وبذلك أيضا يندفع إيراد «مجمع البرهان» كما يأتي.