____________________
وأما تسميتهم لهذه الخمسة بالأركان فلأن إجماع علماء الإسلام ناطق بذلك كما سمعت (1).
وأما تفسيرهم للركن بأنه ما تبطل الصلاة بزيادته أو تركه عمدا وسهوا فهو قضية الأصل ومعقد الإجماع، ففي «المهذب البارع» نسبته إلى الفقهاء (2). وفي «تخليص التلخيص» أن المشهور عندنا أن الأركان خمسة، فمن أخل بشئ منها عمدا أو سهوا بطلت صلاته، وكذا إذا زاد شيئا منها إلا القيام فإنه لا يبطلها بزيادته، انتهى.
وفي «جامع المقاصد (3) والروض (4)» الركن عند أصحابنا ما تبطل الصلاة بتركه عمدا أو سهوا. قلت: وبهذا التفسير صرح الشيخ في «المبسوط (5)» وجميع من تأخر عنه (6). وقد صرح بالركنية في خصوص القيام وأنه مما تبطل الصلاة بالإخلال به عمدا أو سهوا في «المبسوط (7) والوسيلة (8) والسرائر (9) وجامع الشرائع (10) والشرائع (11)» وغيرها (12) إلا «مجمع البرهان» فإنه تأمل فيه في ذلك كما يأتي.
وأما تفسيرهم للركن بأنه ما تبطل الصلاة بزيادته أو تركه عمدا وسهوا فهو قضية الأصل ومعقد الإجماع، ففي «المهذب البارع» نسبته إلى الفقهاء (2). وفي «تخليص التلخيص» أن المشهور عندنا أن الأركان خمسة، فمن أخل بشئ منها عمدا أو سهوا بطلت صلاته، وكذا إذا زاد شيئا منها إلا القيام فإنه لا يبطلها بزيادته، انتهى.
وفي «جامع المقاصد (3) والروض (4)» الركن عند أصحابنا ما تبطل الصلاة بتركه عمدا أو سهوا. قلت: وبهذا التفسير صرح الشيخ في «المبسوط (5)» وجميع من تأخر عنه (6). وقد صرح بالركنية في خصوص القيام وأنه مما تبطل الصلاة بالإخلال به عمدا أو سهوا في «المبسوط (7) والوسيلة (8) والسرائر (9) وجامع الشرائع (10) والشرائع (11)» وغيرها (12) إلا «مجمع البرهان» فإنه تأمل فيه في ذلك كما يأتي.