____________________
واحتمله في «الروضة» (1) واعترض (2) بأن القيام المتصل بالركوع هو بعينه القيام في القراءة، إذ لا يجب قيام آخر بعدها قطعا، فكيف تجتمع فيه الركنية وعدمها.
وأجيب بأنه لا يلزم من اتصاله بالركوع كونه للقراءة، بل قد يتفق لا معها كناسي القراءة، فإن القيام كاف وإن وجب سجود السهو. وكذا لو قرأ جالسا ناسيا ثم قام وركع تأدى الركن به من غير قراءة، وعلى تقدير القراءة فالركن منه هو الأمر الكلي، وهو ما صدق عليه اسم القيام متصلا بالركوع، وما زاد على ذلك فموصوف بالوجوب لا غير. وهذا كالوقوف بعرفة فإنه من حيث هو كلي ركن ومن حيث الاستيعاب واجب لا غير. واعترض بأنه على تقدير اتصاله بالركوع لا تتصور زيادته ونقصانه وحده حين ينسب بطلان الصلاة إليه، فإن الركوع ركن قطعا وهو إما مزيد أو ناقص وكلاهما مبطل من جهة الركوع، فلا فائدة في إطلاق الركنية على القيام. وأجيب بأن استناد البطلان إلى مجموع الأمرين غير ضائر، فإن علل الشرع معرفات لا علل عقلية فلا يضر اجتماعها، انتهى. وكذا يقول من قال إنه ركن في التكبير.
وفي «مجمع البرهان» لي في هذا تأمل، لعدم ظهور دليل على ذلك عندي، على أن جعل القيام المتصل بالركوع ركنا لا فائدة تحتها، فإنه يمكن سهوه من دون سهو الركوع بأن يركع عن انحناء سهوا، والظاهر تحقق الركوع حينئذ، لعدم دخول الانحناء عن قيام في حقيقته فتأمل (3)، انتهى. قلت: قد تقدم (4) آنفا في توجيه صحيح زرارة ما يدفع هذا الإيراد.
وفي «التنقيح» انه ركن بحسب النوع لا الشخص فهو ركن لا بعينه. ثم قال:
هو مع التحريمة والنية ركن وقبلهما شرط وبعدهما جزء ركن (5) انتهى فتأمل.
وأجيب بأنه لا يلزم من اتصاله بالركوع كونه للقراءة، بل قد يتفق لا معها كناسي القراءة، فإن القيام كاف وإن وجب سجود السهو. وكذا لو قرأ جالسا ناسيا ثم قام وركع تأدى الركن به من غير قراءة، وعلى تقدير القراءة فالركن منه هو الأمر الكلي، وهو ما صدق عليه اسم القيام متصلا بالركوع، وما زاد على ذلك فموصوف بالوجوب لا غير. وهذا كالوقوف بعرفة فإنه من حيث هو كلي ركن ومن حيث الاستيعاب واجب لا غير. واعترض بأنه على تقدير اتصاله بالركوع لا تتصور زيادته ونقصانه وحده حين ينسب بطلان الصلاة إليه، فإن الركوع ركن قطعا وهو إما مزيد أو ناقص وكلاهما مبطل من جهة الركوع، فلا فائدة في إطلاق الركنية على القيام. وأجيب بأن استناد البطلان إلى مجموع الأمرين غير ضائر، فإن علل الشرع معرفات لا علل عقلية فلا يضر اجتماعها، انتهى. وكذا يقول من قال إنه ركن في التكبير.
وفي «مجمع البرهان» لي في هذا تأمل، لعدم ظهور دليل على ذلك عندي، على أن جعل القيام المتصل بالركوع ركنا لا فائدة تحتها، فإنه يمكن سهوه من دون سهو الركوع بأن يركع عن انحناء سهوا، والظاهر تحقق الركوع حينئذ، لعدم دخول الانحناء عن قيام في حقيقته فتأمل (3)، انتهى. قلت: قد تقدم (4) آنفا في توجيه صحيح زرارة ما يدفع هذا الإيراد.
وفي «التنقيح» انه ركن بحسب النوع لا الشخص فهو ركن لا بعينه. ثم قال:
هو مع التحريمة والنية ركن وقبلهما شرط وبعدهما جزء ركن (5) انتهى فتأمل.