____________________
وقيل: إنه تابع لما وقع فيه ومنقسم بانقسامه في الركنية والوجوب والاستحباب. وهذا هو المنقول عن الشهيد في «بعض فوائده (1)» ولم أجده في حواشيه على الكتاب. قال: إن القيام بالنسبة إلى الصلاة على أنحاء: القيام إلى النية وهو شرط، فإنه لما وجب وقوع النية في حال القيام اتفاقا وجب تقدمه عليها زمانا يسيرا ليقطع بوقوعها في حال القيام. وهذا شرط في الصلاة لتقدمه عليها واعتباره فيها. والقيام في النية وهو متردد بين الركن والشرط كحال النية. والقيام في التكبير ركن كالتكبير. والقيام في القراءة من حيث هو قيام كالقراءة واجب غير ركن. والقيام المتصل بالركوع - وهو الذي يركع عنه - ركن قطعا حتى لو ركع جالسا سهوا بطلت صلاته. والقيام من الركوع واجب غير ركن. والقيام في القنوت مستحب كالقنوت، انتهى. وبذلك كله صرح في «المهذب البارع (2) وغاية المرام (3) وروض الجنان (4) وشرح الشيخ نجيب الدين» وكذا «جامع المقاصد (5)» إلا أنه استشكل في استحباب قيام القنوت ويأتي دفعه عن جماعة. واستحسن هذا التفصيل صاحب «المدارك» إلا أنه استشكل في تبعية القيام للنية في الشرطية.
ويأتي الكلام فيه.
وفي «حاشية المدارك (6)» ان ما ذكره الشهيد هو مراد الفقهاء. قلت: قد تضمن كلام الشهيد القطع بركنيته في التكبير وعند الركوع. وهو خيرة «الجعفرية (7) وشرحها (8)
ويأتي الكلام فيه.
وفي «حاشية المدارك (6)» ان ما ذكره الشهيد هو مراد الفقهاء. قلت: قد تضمن كلام الشهيد القطع بركنيته في التكبير وعند الركوع. وهو خيرة «الجعفرية (7) وشرحها (8)