____________________
وبهذا كله - وفي واحد بلاغ - ظهر ما في قول من قال (1): إن تسميتهم هذه الأشياء بالأركان وتفسيرهم لها أمر اصطلاحي لا أثر له، مع انخرام هذه القاعدة عليهم في كثير من المواضع. فالواجب إلغاء هذه القاعدة التي لا ثمرة لها ولا فائدة، والوقوف في جزئيات الأحكام على النصوص الواردة في العموم والخصوص، انتهى. وسيأتي في بحث التكبيرة أن الركن ما تبطل الصلاة بزيادته عمدا وسهوا ونقل كلام المتوقف في ذلك.
وإذا عرفت هذا فلنعد إلى الكلام على اختلافهم في بيان الموضع، فنقول: قد نقل (2) عن المصنف القول بركنية القيام كيف اتفق. وعليه ففي المواضع التي لا تبطل الصلاة بزيادة بعض أفرادها ونقصها لا تخرجه عن الركنية، بل تكون مستثناة بالنص. قلت: لم أجده صرح بذلك فيما يحضرني من كتبه وإنما أطلق فيها «كعبارة الكتاب والمبسوط (3) والسرائر (4)» وغيرها (5). وهي قابلة للتنزيل على ما يأتي، لكن يظهر من «الذكرى (6)» في بحث السهو أن هناك قائلا بذلك. واحتمله في «الروضة (7)» ومال إليه في «الروض (8)».
وقيل: إن الركن منه ما اتصل بالركوع فقط. وهو خيرة «حاشية الشرائع» للميسي و «المسالك» (9) ونسبه في «المدارك» إلى جمع من المتأخرين واستحسنه فيه (10).
وإذا عرفت هذا فلنعد إلى الكلام على اختلافهم في بيان الموضع، فنقول: قد نقل (2) عن المصنف القول بركنية القيام كيف اتفق. وعليه ففي المواضع التي لا تبطل الصلاة بزيادة بعض أفرادها ونقصها لا تخرجه عن الركنية، بل تكون مستثناة بالنص. قلت: لم أجده صرح بذلك فيما يحضرني من كتبه وإنما أطلق فيها «كعبارة الكتاب والمبسوط (3) والسرائر (4)» وغيرها (5). وهي قابلة للتنزيل على ما يأتي، لكن يظهر من «الذكرى (6)» في بحث السهو أن هناك قائلا بذلك. واحتمله في «الروضة (7)» ومال إليه في «الروض (8)».
وقيل: إن الركن منه ما اتصل بالركوع فقط. وهو خيرة «حاشية الشرائع» للميسي و «المسالك» (9) ونسبه في «المدارك» إلى جمع من المتأخرين واستحسنه فيه (10).