____________________
أنه هو التثويب الأول الذي كان عليه الناس وأنه بين الأذان والإقامة (1).
الثاني: أنه قول «حي على الصلاة حي على الفلاح» مرتين بين الأذان والإقامة. وهذا أيضا محكي في «الانتصار (2) والناصريات (3) والخلاف (4)» لكنه قال في «الانتصار» انه بعد الدعاء على الفلاح. وعن «الجامع الصغير (5)» المذكور أن هذا هو التثويب الثاني الذي أحدثه الناس بالكوفة، قال: وهو حسن.
الثالث: أنه تكرير الشهادتين. وهذا حكاه في «السرائر» ثم قال: وهو الأظهر (6). وقد سمعت ما في «النهاية (7) والوسيلة (8)» آنفا.
وأما محله ففي «المبسوط (9)» انه لا خلاف في نفي التثويب في غير الصبح والعشاء يعني به بين العامة. وعن قديم الشافعي ثبوته في الصبح خاصة (10).
وفي «الخلاف» ان أحدا من العامة لم يقل باستحباب التثويب في العشاء إلا ابن حي (11). وفي «جامع الشرائع (12) والمهذب البارع (13)» محله الغداة والعشاء الآخرة كما يعطيه كلامهما.
وأما حكمه عندهم ففي «المنتهى» أطبق الجمهور على استحبابه في
الثاني: أنه قول «حي على الصلاة حي على الفلاح» مرتين بين الأذان والإقامة. وهذا أيضا محكي في «الانتصار (2) والناصريات (3) والخلاف (4)» لكنه قال في «الانتصار» انه بعد الدعاء على الفلاح. وعن «الجامع الصغير (5)» المذكور أن هذا هو التثويب الثاني الذي أحدثه الناس بالكوفة، قال: وهو حسن.
الثالث: أنه تكرير الشهادتين. وهذا حكاه في «السرائر» ثم قال: وهو الأظهر (6). وقد سمعت ما في «النهاية (7) والوسيلة (8)» آنفا.
وأما محله ففي «المبسوط (9)» انه لا خلاف في نفي التثويب في غير الصبح والعشاء يعني به بين العامة. وعن قديم الشافعي ثبوته في الصبح خاصة (10).
وفي «الخلاف» ان أحدا من العامة لم يقل باستحباب التثويب في العشاء إلا ابن حي (11). وفي «جامع الشرائع (12) والمهذب البارع (13)» محله الغداة والعشاء الآخرة كما يعطيه كلامهما.
وأما حكمه عندهم ففي «المنتهى» أطبق الجمهور على استحبابه في