____________________
قوله قدس الله تعالى روحه: (إلا) في (المغرب فيفصل بسكتة أو خطوة) أو تسبيحة عند علمائنا كما في «المعتبر (1) والمنتهى (2) والتذكرة (3)» وهو الظاهر من عمل جماعة من أهل التوفيق كما نقل (4) عن كتاب «فلاح السائل» وهو المشهور كما في «الدروس (5) والنفلية (6)» وأشهر الروايتين كما في «البيان (7)».
وفسر الشهيد في «النفلية (8)» السكتة بقدر النفس. وفي «الفقيه (9)» يجزي في المغرب النفس. وفي «المقنعة (10) والنهاية (11) والسرائر (12)» أو جلسة خفيفة.
وفي «النهاية (13) والسرائر (14)» لا يجوز فيها الفصل بالركعتين. وقد سمعت عبارة
وفسر الشهيد في «النفلية (8)» السكتة بقدر النفس. وفي «الفقيه (9)» يجزي في المغرب النفس. وفي «المقنعة (10) والنهاية (11) والسرائر (12)» أو جلسة خفيفة.
وفي «النهاية (13) والسرائر (14)» لا يجوز فيها الفصل بالركعتين. وقد سمعت عبارة