____________________
دالان على الفصل بالسجدة لكن ليس فيهما تقييد بغير المغرب كما ذكره الأصحاب، فلم يتم لصاحب «الحدائق (1)» ما تبجح به وأعابه على المتأخرين من التمحل في طلب الدليل بالاحتمال، على أنه مسبوق باستخراج هذين الخبرين بالمحدثين الفاضلين. ودليل المتأخرين بعد الإجماع ما سمعته مما اشتمل على الأولوية المعلومة.
وفي «فقه الرضا (عليه السلام)» وإن أحببت أن تجلس بين الأذان والإقامة فافعل فإن فيه فضلا كثيرا، وإنما ذلك على الإمام، وأما المنفرد فيخطو تجاه القبلة خطوة برجله اليمنى، ثم يقول بالله استفتح وبمحمد (صلى الله عليه وآله) استنجح وأتوجه اللهم صل على محمد وآل محمد واجعلني بهم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، وإن لم تفعل أيضا أجزأك (2)» وقد استدل به «صاحبا البحار (3) والحدائق (4)» على الخطوة التي ذكرها الأصحاب. وفيه بعد تسليم ثبوت نسبة هذا الكتاب إلى الرضا (عليه السلام) أنه خاص بالمنفرد، وكلام الأصحاب في الخطوة مطلق بالنسبة إلى كل مصل ما عدا السيد والديلمي والعجلي فإنهم قالوا: إن الخطوة للمنفرد ونحوهم، قال المفيد كما تقدم، ثم إن الأصحاب قصروا المغرب على الخطوة وما ضاهاها كما يأتي. وليس في الخبر دلالة على ذلك. فكان في كلام الأصحاب أمران ليس في الأخبار تنصيصا عليهما وهما قصر السجدة على غير المغرب وقصر المغرب على الخطوة، ودليل الأول قد عرفته، ودليل الثاني الإجماع كما يأتي، وأن وقتها ضيق بالنسبة إلى سائر الصلوات، ولذا قال الصادق (عليه السلام) في خبر ابن فرقد «بين كل أذانين قعدة إلا المغرب فإن بينهما نفسا (5)» إلى غير ذلك مما يدل عليه من الأخبار كما يأتي.
وفي «فقه الرضا (عليه السلام)» وإن أحببت أن تجلس بين الأذان والإقامة فافعل فإن فيه فضلا كثيرا، وإنما ذلك على الإمام، وأما المنفرد فيخطو تجاه القبلة خطوة برجله اليمنى، ثم يقول بالله استفتح وبمحمد (صلى الله عليه وآله) استنجح وأتوجه اللهم صل على محمد وآل محمد واجعلني بهم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، وإن لم تفعل أيضا أجزأك (2)» وقد استدل به «صاحبا البحار (3) والحدائق (4)» على الخطوة التي ذكرها الأصحاب. وفيه بعد تسليم ثبوت نسبة هذا الكتاب إلى الرضا (عليه السلام) أنه خاص بالمنفرد، وكلام الأصحاب في الخطوة مطلق بالنسبة إلى كل مصل ما عدا السيد والديلمي والعجلي فإنهم قالوا: إن الخطوة للمنفرد ونحوهم، قال المفيد كما تقدم، ثم إن الأصحاب قصروا المغرب على الخطوة وما ضاهاها كما يأتي. وليس في الخبر دلالة على ذلك. فكان في كلام الأصحاب أمران ليس في الأخبار تنصيصا عليهما وهما قصر السجدة على غير المغرب وقصر المغرب على الخطوة، ودليل الأول قد عرفته، ودليل الثاني الإجماع كما يأتي، وأن وقتها ضيق بالنسبة إلى سائر الصلوات، ولذا قال الصادق (عليه السلام) في خبر ابن فرقد «بين كل أذانين قعدة إلا المغرب فإن بينهما نفسا (5)» إلى غير ذلك مما يدل عليه من الأخبار كما يأتي.