____________________
وقال المحقق الثاني (1) والشهيد الثاني (2) وشيخه: إنه إن اعتقد توظيفه كان بدعة.
قلت: ومن هنا يمكن الجمع بين القولين ورفع النزاع من البين فيقال: إن القائل بالتحريم كما يشعر به تعليله بناه على اعتقاد استحبابه فكان تشريعا (مشرعا - خ ل) والقائل بالكراهة بناه على عدم اعتقاد ذلك كما هو صريح بعضهم، فكان فيه شبه تشريع مع إخلال بنظامه وفصل بين الأجزاء بأجنبي. ولا ريب أنه أقل ثوابا من أجزاء الأذان فاستحق صدق الكراهة عليه لذلك كله، لأن كان غير مسنون. فقول الشيخ أنه غير مسنون معناه أنه مكروه، لأنه إذا لم يسن كان مكروها، للوجوه الثلاثة التي ذكرناها، وليس مراده أنه جائز غير مكروه كما توهم بعض (3).
قوله قدس الله تعالى روحه: (لغير إشعار) ولو كان الترجيع للإشعار جاز إجماعا كما في «المختلف (4)» وبه صرح الأصحاب كما في «جامع المقاصد (5)» والشيخ وأكثر من تأخر عنه كما في «المدارك (6)». قلت: وقد ذكر ذلك في «النهاية (7) والمبسوط (8) وجامع الشرائع (9) والشرائع (10) والنافع (11) والمعتبر (12) وأكثر كتب
قلت: ومن هنا يمكن الجمع بين القولين ورفع النزاع من البين فيقال: إن القائل بالتحريم كما يشعر به تعليله بناه على اعتقاد استحبابه فكان تشريعا (مشرعا - خ ل) والقائل بالكراهة بناه على عدم اعتقاد ذلك كما هو صريح بعضهم، فكان فيه شبه تشريع مع إخلال بنظامه وفصل بين الأجزاء بأجنبي. ولا ريب أنه أقل ثوابا من أجزاء الأذان فاستحق صدق الكراهة عليه لذلك كله، لأن كان غير مسنون. فقول الشيخ أنه غير مسنون معناه أنه مكروه، لأنه إذا لم يسن كان مكروها، للوجوه الثلاثة التي ذكرناها، وليس مراده أنه جائز غير مكروه كما توهم بعض (3).
قوله قدس الله تعالى روحه: (لغير إشعار) ولو كان الترجيع للإشعار جاز إجماعا كما في «المختلف (4)» وبه صرح الأصحاب كما في «جامع المقاصد (5)» والشيخ وأكثر من تأخر عنه كما في «المدارك (6)». قلت: وقد ذكر ذلك في «النهاية (7) والمبسوط (8) وجامع الشرائع (9) والشرائع (10) والنافع (11) والمعتبر (12) وأكثر كتب