____________________
«المقنعة» فيما سلف. وفي «المصباح (1)» للشيخ و «الوسيلة (2)» لم يستثن المغرب.
وظاهرهما مساواتها لغيرها. وفي «البحار (3) والحدائق (4)» اختيار الفصل بالجلوس لخصوص خبر الجريري وخبر كتاب «فلاح السائل» وخبر «الدعائم» وقد تقدم وعموم غيرها من الأخبار وفيها الصحيح. وقد حمل الشيخ خبر الجريري في «الاستبصار» على ما إذا صلى أول الوقت وخبر ابن فرقد الذي سمعته على ما إذا ضاق الوقت (5). وقال المولى الأردبيلي: هذا جمع حسن (6).
قلت: ويمكن إرادة الجلسة الخفيفة من خبر الجريري كما سمعته عن الشيخ والمفيد والعجلي أو يحمل على التقية، لأن الجمهور رووا عن أبي هريرة أن الفصل في المغرب بالجلسة سنة، ذكر ذلك في «المعتبر (7)» وقال ابن طاووس في كتاب «فلاح السائل» فيما نقل عنه (8) بعد أن روى الخبر الناص على الفصل في المغرب بالجلوس: وقد رويت روايات أن الأفضل أن لا يجلس بين أذان المغرب وإقامتها. وهو الظاهر من عمل جماعة من أهل التوفيق. ولعل الجلوس بينهما في وقت دون وقت ولفريق دون فريق، انتهى. فهذه الروايات التي أشار إليها ابن طاووس وإن قلنا إن منها خبر سيف عن أصحابنا عن ابن فرقد قد تعاضدت واعتضدت بالشهرة والإجماع على الظاهر وتأيدت بصحيح ابن مسكان «أن الصادق (عليه السلام) أذن وأقام من غير أن يفصل بينهما بجلوس (9)» مع موافقة
وظاهرهما مساواتها لغيرها. وفي «البحار (3) والحدائق (4)» اختيار الفصل بالجلوس لخصوص خبر الجريري وخبر كتاب «فلاح السائل» وخبر «الدعائم» وقد تقدم وعموم غيرها من الأخبار وفيها الصحيح. وقد حمل الشيخ خبر الجريري في «الاستبصار» على ما إذا صلى أول الوقت وخبر ابن فرقد الذي سمعته على ما إذا ضاق الوقت (5). وقال المولى الأردبيلي: هذا جمع حسن (6).
قلت: ويمكن إرادة الجلسة الخفيفة من خبر الجريري كما سمعته عن الشيخ والمفيد والعجلي أو يحمل على التقية، لأن الجمهور رووا عن أبي هريرة أن الفصل في المغرب بالجلسة سنة، ذكر ذلك في «المعتبر (7)» وقال ابن طاووس في كتاب «فلاح السائل» فيما نقل عنه (8) بعد أن روى الخبر الناص على الفصل في المغرب بالجلوس: وقد رويت روايات أن الأفضل أن لا يجلس بين أذان المغرب وإقامتها. وهو الظاهر من عمل جماعة من أهل التوفيق. ولعل الجلوس بينهما في وقت دون وقت ولفريق دون فريق، انتهى. فهذه الروايات التي أشار إليها ابن طاووس وإن قلنا إن منها خبر سيف عن أصحابنا عن ابن فرقد قد تعاضدت واعتضدت بالشهرة والإجماع على الظاهر وتأيدت بصحيح ابن مسكان «أن الصادق (عليه السلام) أذن وأقام من غير أن يفصل بينهما بجلوس (9)» مع موافقة