____________________
وظاهر «المعتبر (1) والنفلية (2) وكشف الالتباس (3)» تكرير التكبير والشهادتين في أول الأذان. وفي «الخلاف (4) وجامع الشرائع (5) والمنتهى (6) والتحرير (7) والتذكرة (8) ونهاية الإحكام (9) وجامع المقاصد (10) وحاشية الميسي والروض (11) والمسالك (12)» أنه تكرير الشهادتين مرتين أخريين. وهذا سماه في «السرائر (13)» تثويبا. ومثله الشيخ في «النهاية» والطوسي في «الوسيلة». قال في «النهاية (14)»: ولا يجوز التثويب في الأذان والإقامة، فإن أراد المؤذن إشعار قوم بالأذان جاز له تكرار الشهادتين دفعتين. ولا يجوز قول «الصلاة خير من النوم» في الأذان. وقال في «الوسيلة (15)»:
المحظور التثويب وقول «الصلاة خير من النوم». وقضية العطف أنه أراد ما في «النهاية» فتأمل. وهذا المعنى المذكور في «الخلاف (16)» قد يناسب ما رواه العلامة (17) من أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) أمر أبا محذورة بذلك وأنه خصه بالشهادتين سرا ثم
المحظور التثويب وقول «الصلاة خير من النوم». وقضية العطف أنه أراد ما في «النهاية» فتأمل. وهذا المعنى المذكور في «الخلاف (16)» قد يناسب ما رواه العلامة (17) من أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) أمر أبا محذورة بذلك وأنه خصه بالشهادتين سرا ثم