____________________
وأما الحكم فقد حكم المصنف (1) بكراهته في كتبه ما عدا المختلف وفاقا للمحقق (2) ومن تأخر عنه (3) إلا صاحبي «المدارك والكفاية». وفي «المنتهى (4) والتذكرة (5)» نسبته إلى علمائنا، لكنه في «التذكرة» استجود أنه بدعة كما ذهب إليه أبو حنيفة (6). وفي «الخلاف» لا يستحب الترجيع إجماعا (7). وفي «المبسوط (8) وجامع الشرائع (9) والمهذب» كما نقل عنه (10) أنه ليس بمسنون. وقد سمعت ما في «النهاية والوسيلة» وكذا ما في «السرائر» من تسمية تكرير الشهادتين دفعتين تثويبا، وقد ادعى الإجماع فيها على عدم جوازه. وفي «المختلف (11) والمدارك (12) والكفاية (13)» أن الترجيع حرام، بل قد يظهر من «المختلف» أنه المشهور (14).