____________________
ذكر وليس من شرط الذكر الطهارة، ولا يزيد على قراءة القرآن، ولصحيحة عبد الله ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا بأس أن تؤذن وأنت على غير طهور، ولا تقيم إلا وأنت على وضوء) (1).
وعن علي عليه السلام قال: (لا بأس أن يؤذن المؤذن وهو جنب، ولا يقيم حتى يغتسل) (2)، لكن لا يجوز الأذان حينئذ في المسجد، فلو فعل لم يعتد به.
سادسها: أن يكون على مرتفع لأنه أبلغ في رفع الصوت، فيكون النفع به أتم، ولقول أبي عبد الله عليه السلام: (كان طول حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله قامة، وكان عليه السلام يقول لبلال إذا دخل الوقت: أعل فوق الجدار، وارفع صوتك بالأذان، فإن الله قد وكل بالأذان ريحا ترفعه إلى السماء) (3). وقال الشيخ في المبسوط: لا فرق بين أن يكون الأذان في المنارة أو على الأرض (4)، واستحباب العلو أظهر.
قوله: (وتحرم الأجرة عليه، ويجوز الرزق من بيت المال مع عدم المتطوع).
تحريم أخذ الأجرة على الأذان مختار أكثر الأصحاب، لما روي عن علي عليه السلام أنه قال: (آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي أن قال: يا علي، إذا صليت فصل صلاة أضعف من خلفك، ولا تتخذن مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا) (5).
ويجوز الرزق للمؤذن من بيت المال من سهم المصالح، لا من الصدقات ولا من الأخماس، لأن ذلك يختص بأقوام معينين هذا إذا لم يوجد متطوع به، أي: بفعله، غير مريد به أجرا ولا رزقا، فإن وجد لم يجز تقديم غيره، وإعطاؤه من بيت المال لحصول الغرض بالأول، إلا أن يكون غير المتطوع مشتملا على المرجحات دون الآخر، فالظاهر
وعن علي عليه السلام قال: (لا بأس أن يؤذن المؤذن وهو جنب، ولا يقيم حتى يغتسل) (2)، لكن لا يجوز الأذان حينئذ في المسجد، فلو فعل لم يعتد به.
سادسها: أن يكون على مرتفع لأنه أبلغ في رفع الصوت، فيكون النفع به أتم، ولقول أبي عبد الله عليه السلام: (كان طول حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله قامة، وكان عليه السلام يقول لبلال إذا دخل الوقت: أعل فوق الجدار، وارفع صوتك بالأذان، فإن الله قد وكل بالأذان ريحا ترفعه إلى السماء) (3). وقال الشيخ في المبسوط: لا فرق بين أن يكون الأذان في المنارة أو على الأرض (4)، واستحباب العلو أظهر.
قوله: (وتحرم الأجرة عليه، ويجوز الرزق من بيت المال مع عدم المتطوع).
تحريم أخذ الأجرة على الأذان مختار أكثر الأصحاب، لما روي عن علي عليه السلام أنه قال: (آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي أن قال: يا علي، إذا صليت فصل صلاة أضعف من خلفك، ولا تتخذن مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا) (5).
ويجوز الرزق للمؤذن من بيت المال من سهم المصالح، لا من الصدقات ولا من الأخماس، لأن ذلك يختص بأقوام معينين هذا إذا لم يوجد متطوع به، أي: بفعله، غير مريد به أجرا ولا رزقا، فإن وجد لم يجز تقديم غيره، وإعطاؤه من بيت المال لحصول الغرض بالأول، إلا أن يكون غير المتطوع مشتملا على المرجحات دون الآخر، فالظاهر