____________________
وفي «التذكرة (1) ونهاية الإحكام (2)» انه أقوى. ونسبه في «الشرائع (3)» إلى قول.
وفي «المنتهى (4) والتحرير (5) والذكرى (6) والبيان (7) وجامع المقاصد (8) وفوائد الشرائع (9) وحاشية الفاضل الميسي والمسالك (10) والمدارك (11)» انه يبني عليه ولا يستأنف ما لم يخرج عن الموالاة عرفا. وهو الذي يعطيه كلام «المعتبر (12)» واحتمله في «التذكرة (13) ونهاية الإحكام (14)» وقواه في «كشف الالتباس (15)».
وقال في «المعتبر (16)» بعد أن نقل عن المبسوط الاعتداد بأذان من ارتد بعده، لأنه وقع صحيحا في الأول وحكم بصحته ونقل عنه أنه يستأنف إذا ارتد في الأثناء ما نصه: ما ذكره الشيخ من الحجة جاز في الموضعين، انتهى.
وفي «المنتهى (4) والتحرير (5) والذكرى (6) والبيان (7) وجامع المقاصد (8) وفوائد الشرائع (9) وحاشية الفاضل الميسي والمسالك (10) والمدارك (11)» انه يبني عليه ولا يستأنف ما لم يخرج عن الموالاة عرفا. وهو الذي يعطيه كلام «المعتبر (12)» واحتمله في «التذكرة (13) ونهاية الإحكام (14)» وقواه في «كشف الالتباس (15)».
وقال في «المعتبر (16)» بعد أن نقل عن المبسوط الاعتداد بأذان من ارتد بعده، لأنه وقع صحيحا في الأول وحكم بصحته ونقل عنه أنه يستأنف إذا ارتد في الأثناء ما نصه: ما ذكره الشيخ من الحجة جاز في الموضعين، انتهى.