____________________
«المبسوط (1)» يعطى شيئا من بيت المال. وقد فهم المصنف في «التحرير (2)» أن المراد بالشيء في عبارة «المبسوط» الأجرة حيث قال: وفي «المبسوط» يجوز أخذ الأجرة من بيت المال، انتهى. وفي «المنتهى (3) والتحرير (4)» أخذ الرزق عليه من بيت المال سائغ وفي الأجرة نظر، لكنه في تجارة «التحرير (5)» حكم بتحريم الأجرة من دون تأمل. ولم أجد غير هؤلاء ممن قد خالف أو تردد، لكن كلام السيد يحتمل إرادة التحريم أو يكون مراده بالأجرة الرزق كما احتمل ذلك المصنف في «المختلف (6)». وما فهمه في «التحرير (7)» بعيد جدا. وقد حمل جماعة (8) الأجرة في عبارة «الشرائع» على الرزق (الارتزاق - خ ل). وفي «المدارك (9)» أن لا مقتضي لذلك. قلت: المقتضي لذلك تصريحه في تجارة «الشرائع (10)» بتحريم أخذ الأجرة عليه وجواز الارتزاق من بيت المال، مضافا إلى الإجماع والأخبار المنجبرة بالشهرة، على أن في العدة (11) الإجماع على العمل برواية السكوني والنوفلي (12)