____________________
وقد نص جماعة (1) على أنه لا فرق في الأجرة بين كونها من معين أو من أهل البلد أو من محلة أو بيت المال، بل في «حاشية الإرشاد (2)» نفي الخلاف عن ذلك.
وعن القاضي انه نص على أنه لا يجوز أخذ الأجرة عليه إلا من بيت المال (3). وقد يظهر ذلك أو يلوح من «المبسوط والشرائع والمنتهى» كما يأتي، ورد بأنه إن جاز أخذ الأجرة منه أي بيت المال فأولى أن تجوز من غيره وإن لم تجز من غيره فأولى أن لا تجوز منه (4)، انتهى. ويمكن حمل كلام القاضي على الرزق منه.
هذا وذهب السيد (5) فيما نقل والكاشاني (6) إلى أن أخذ الأجرة عليه مكروه.
وفي «الذكرى (7) والمدارك (8) والبحار (9)» وتجارة «مجمع البرهان (10)» انه متجه.
ونقله في الأخيرين (11) عن «المعتبر» ولعلهما فهما ذلك من قوله فيه: ولا أقل من الكراهة. وقد سمت كلام القاضي من جواز أخذ الأجرة عليه من بيت المال.
وفي «الشرائع (12)» تعطى الأجرة من بيت المال إذا لم يجد من يتطوع. وفي
وعن القاضي انه نص على أنه لا يجوز أخذ الأجرة عليه إلا من بيت المال (3). وقد يظهر ذلك أو يلوح من «المبسوط والشرائع والمنتهى» كما يأتي، ورد بأنه إن جاز أخذ الأجرة منه أي بيت المال فأولى أن تجوز من غيره وإن لم تجز من غيره فأولى أن لا تجوز منه (4)، انتهى. ويمكن حمل كلام القاضي على الرزق منه.
هذا وذهب السيد (5) فيما نقل والكاشاني (6) إلى أن أخذ الأجرة عليه مكروه.
وفي «الذكرى (7) والمدارك (8) والبحار (9)» وتجارة «مجمع البرهان (10)» انه متجه.
ونقله في الأخيرين (11) عن «المعتبر» ولعلهما فهما ذلك من قوله فيه: ولا أقل من الكراهة. وقد سمت كلام القاضي من جواز أخذ الأجرة عليه من بيت المال.
وفي «الشرائع (12)» تعطى الأجرة من بيت المال إذا لم يجد من يتطوع. وفي