____________________
والروض (1) والروضة (2)» ليست الطهارة شرطا عند علمائنا. وفي «كشف اللثام (3)» الإجماع على عدم اشتراطها. وعليه نص الشيخان (4) ومن تأخر عنهما (5).
وظاهر «الخلاف (6)» الإجماع على أنه إن كان محدثا أو جنبا وأذن كان مجزيا وإن كان في المسجد عصى وأجزأ. وهو الذي تعطيه عبارة «الموجز الحاوي (7)».
وفي «التذكرة (8) ونهاية الإحكام (9) والروض (10) والروضة (11)» ان الجنب إذا أذن في المسجد غير مجتاز لا يعتد بأذانه، للنهي المفسد للعبادة. وقد يقال إنه غير راجع إلى العبادة، لأن الكون ليس جزء كالأذان وقراءة القرآن والدعاء في المكان المغصوب، فليتأمل، على أن في استحباب استقبال القبلة فيه والقيام على مرتفع ما يشير إلى أن له تعلقا بالمكان فتأمل، وقد نص جماعة (12) على أنه لو أحدث في أثنائه تطهر وبنى.
وهل الطهارة شرط في الإقامة أم لا؟ فالشيخ في «المصباح (13) والمبسوط (14)
وظاهر «الخلاف (6)» الإجماع على أنه إن كان محدثا أو جنبا وأذن كان مجزيا وإن كان في المسجد عصى وأجزأ. وهو الذي تعطيه عبارة «الموجز الحاوي (7)».
وفي «التذكرة (8) ونهاية الإحكام (9) والروض (10) والروضة (11)» ان الجنب إذا أذن في المسجد غير مجتاز لا يعتد بأذانه، للنهي المفسد للعبادة. وقد يقال إنه غير راجع إلى العبادة، لأن الكون ليس جزء كالأذان وقراءة القرآن والدعاء في المكان المغصوب، فليتأمل، على أن في استحباب استقبال القبلة فيه والقيام على مرتفع ما يشير إلى أن له تعلقا بالمكان فتأمل، وقد نص جماعة (12) على أنه لو أحدث في أثنائه تطهر وبنى.
وهل الطهارة شرط في الإقامة أم لا؟ فالشيخ في «المصباح (13) والمبسوط (14)