____________________
والروضة (1) ومجمع البرهان (2) والكفاية (3) والمفاتيح (4) والبحار (5)» أنهما يسقطان أيضا عن المنفرد. وفي بعضها الاستناد إلى الأولوية، وهي ممنوعة كما يشعر به بيانهم وجه الحكمة في الجماعة. وفي «مجمع البرهان (6)» أن الأخبار دالة على ذلك. قلت:
قد أشرنا إليها لكن القائل بالكراهة في المنفرد يلزمه القول بالأولوية إن استند إلى خبر زيد (7) المعمول به وإلا وجب عليه العمل بخبر السكوني (8) والحراني (9) كما يأتي.
وظاهر عبارة الكتاب أنه لا فرق في ذلك بين المسجد وغيره كما في «الذكرى (10) وفوائد الشرائع (11) وحاشية الإرشاد (12) وحاشية الميسي ومجمع البرهان (13) والمدارك (14)» وهو ظاهر «الشرائع (15) والإرشاد (16) واللمعة (17)
قد أشرنا إليها لكن القائل بالكراهة في المنفرد يلزمه القول بالأولوية إن استند إلى خبر زيد (7) المعمول به وإلا وجب عليه العمل بخبر السكوني (8) والحراني (9) كما يأتي.
وظاهر عبارة الكتاب أنه لا فرق في ذلك بين المسجد وغيره كما في «الذكرى (10) وفوائد الشرائع (11) وحاشية الإرشاد (12) وحاشية الميسي ومجمع البرهان (13) والمدارك (14)» وهو ظاهر «الشرائع (15) والإرشاد (16) واللمعة (17)