مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٦ - الصفحة ٣٠

____________________
وإزاره محللة إن دين محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) حنيف (1)».
ويحتج لأبي المكارم (2) بقول الكاظم (عليه السلام) في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج «لا ينبغي للمرأة أن تصلي في درع وخمار (3)» وبما في «قرب الإسناد (4)» للحميري عنه (عليه السلام) أيضا «سأله أخوه هل يصلح لها أن تصلي في درع ومقنعة؟ قال: لا يصلح لها إلا في ملحفة إلا أن لا تجد بدا».
ويحتج (5) على وجوب ستر شعرها بخبر الفضيل عن أبي جعفر (عليهما السلام) قال:
«صلت فاطمة صلوات الله عليها في درع وخمار ليس عليها أكثر مما وارت بها شعرها واذنيها (6)» وفي «المدارك (7)» أنها ضعيفة غير دالة على الوجوب بل تدل على عدم وجوب ستر العنق.
قلت: ويمكن الاستدلال على عدم ستر الشعر بأصل البراءة وأصل عدم الاشتراط وبإطلاق الأمر بالصلاة ولا دليل يقيده. وفي الاستدلال بالأصل ما مر غير مرة، والخمار مما يوارى به الشعر كما نشاهده الآن في أخمرة العرب، لأن الظاهر أن الخمار هو القناع وقول الكاظم (عليه السلام) «لا يصلح لها إلا في ملحفة»

(١) وسائل الشيعة: باب ٢٣ من أبواب لباس المصلي ح ١ ج ٣ ص ٢٨٥.
(٢) كشف اللثام: لباس المصلي ج ٣ ص ٢٣٧.
(٣) الظاهر أن خبر عبد الرحمن اختلط بخبر جميل بن دراج فإن الأول هكذا: «ليس على الإماء أن يتقنعن في الصلاة ولا ينبغي للمرأة أن تصلي إلا في ثوبين» والثاني هكذا: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تصلي في درع وخمار؟ فقال: يكون عليها ملحفة تضمها عليها» (الوسائل ج ٣ ص ٢٩٥ باب ٢٨ من أبواب لباس المصلي ح ١٠ و ١١). فنقل من الأول قوله:
«ولا ينبغي للمرأة أن تصلي» ومن الثاني قوله «في درع وخمار». ولعله نقله عن كشف اللثام فإنه نقله كذلك، فراجع كشف اللثام: ج ٣ ص ٢٣٧. هذا مضافا إلى أن الاحتجاج المذكور لا يثبت المدعى بوجه، فتأمل.
(4) قرب الإسناد: باب ما تجب على النساء في الصلاة ص 224 ح 875 (طبع آل البيت (عليهم السلام)).
(5) الروض: لباس المصلي ص 217 س 24، وذكرى الشيعة: في الستر ج 3 ص 12.
(6) وسائل الشيعة: باب 28 من أبواب لباس المصلي ح 1 ج 3 ص 29 و 294.
(7) مدارك الأحكام: لباس المصلي ج 3 ص 190.
(٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... » »»
الفهرست