____________________
وإزاره محللة إن دين محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) حنيف (1)».
ويحتج لأبي المكارم (2) بقول الكاظم (عليه السلام) في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج «لا ينبغي للمرأة أن تصلي في درع وخمار (3)» وبما في «قرب الإسناد (4)» للحميري عنه (عليه السلام) أيضا «سأله أخوه هل يصلح لها أن تصلي في درع ومقنعة؟ قال: لا يصلح لها إلا في ملحفة إلا أن لا تجد بدا».
ويحتج (5) على وجوب ستر شعرها بخبر الفضيل عن أبي جعفر (عليهما السلام) قال:
«صلت فاطمة صلوات الله عليها في درع وخمار ليس عليها أكثر مما وارت بها شعرها واذنيها (6)» وفي «المدارك (7)» أنها ضعيفة غير دالة على الوجوب بل تدل على عدم وجوب ستر العنق.
قلت: ويمكن الاستدلال على عدم ستر الشعر بأصل البراءة وأصل عدم الاشتراط وبإطلاق الأمر بالصلاة ولا دليل يقيده. وفي الاستدلال بالأصل ما مر غير مرة، والخمار مما يوارى به الشعر كما نشاهده الآن في أخمرة العرب، لأن الظاهر أن الخمار هو القناع وقول الكاظم (عليه السلام) «لا يصلح لها إلا في ملحفة»
ويحتج لأبي المكارم (2) بقول الكاظم (عليه السلام) في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج «لا ينبغي للمرأة أن تصلي في درع وخمار (3)» وبما في «قرب الإسناد (4)» للحميري عنه (عليه السلام) أيضا «سأله أخوه هل يصلح لها أن تصلي في درع ومقنعة؟ قال: لا يصلح لها إلا في ملحفة إلا أن لا تجد بدا».
ويحتج (5) على وجوب ستر شعرها بخبر الفضيل عن أبي جعفر (عليهما السلام) قال:
«صلت فاطمة صلوات الله عليها في درع وخمار ليس عليها أكثر مما وارت بها شعرها واذنيها (6)» وفي «المدارك (7)» أنها ضعيفة غير دالة على الوجوب بل تدل على عدم وجوب ستر العنق.
قلت: ويمكن الاستدلال على عدم ستر الشعر بأصل البراءة وأصل عدم الاشتراط وبإطلاق الأمر بالصلاة ولا دليل يقيده. وفي الاستدلال بالأصل ما مر غير مرة، والخمار مما يوارى به الشعر كما نشاهده الآن في أخمرة العرب، لأن الظاهر أن الخمار هو القناع وقول الكاظم (عليه السلام) «لا يصلح لها إلا في ملحفة»