____________________
قلت: قد أوجب ستره الشهيدان في «الذكرى (1) والدروس (2) والروض (3) والمقاصد العلية (4)» مع احتمال العدم في «الروض (5)» والمحقق الثاني في «جامع المقاصد (6) وفوائد الشرائع (7)». وفي «الألفية (8)» أنه أولى، وإليه مال أو قال به الأستاذ (9) أدام الله تعالى حراسته في حاشيته، وتأمل فيه في «الكفاية (10)» ولم يوجبه في «المدارك (11)» وعن «القاضي (12)» أنه نقل عن بعض أصحابنا عدم وجوب ستره. وفي «مجمع البرهان (13)» عند الكلام على القدمين لولا الإجماع المدعى لأمكن القول باستثناء الرأس وكل ما ظهر غالبا.
بيان: احتجوا على استثناء ما ذكر بصحيح ابن مسلم (14) عن أبي جعفر (عليهما السلام) قال: «والمرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفا» قال المحقق في «المعتبر (15)» والمصنف في «التذكرة (16)»: وجه الدلالة أنه اجتزأ بالدرع وهو
بيان: احتجوا على استثناء ما ذكر بصحيح ابن مسلم (14) عن أبي جعفر (عليهما السلام) قال: «والمرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفا» قال المحقق في «المعتبر (15)» والمصنف في «التذكرة (16)»: وجه الدلالة أنه اجتزأ بالدرع وهو