____________________
ممن يقول بالاستئناف إذا اتسع الوقت وبالاستمرار إن لم يتسع كما هو خيرة جماعة كما يأتي وذلك لأنه نقل أولا عبارة المبسوط المذكورة لكنه أتى بالواو مكان «أو» في قوله «أو احتاجت» ثم نقل عبارة الخلاف ثم قال: والأقرب عندي ما ذكره في المبسوط. أما لو لم تخف فوت الصلاة ولم تتمكن من الستر إلا بفعل كثير فعلى قوله في الخلاف تستمر على الصلاة لأنها دخلت دخولا مشروعا، وعندي فيه تردد، انتهى فليلحظ ذلك.
وفي «نهاية الإحكام (1) والتحرير (2) والتذكرة (3) والذكرى (4) والدروس (5) والموجز الحاوي (6) وكشف الالتباس (7) وحاشية الميسي والروض (8) والمسالك (9) وفوائد القواعد (10)» أنه يستأنف إذا اتسع الوقت ولو لركعة كما صرح به في كثير من هذه الكتب (11) وإن لم يتسع الوقت استمر. وسمعت ما في «المنتهى» من التردد كما في «جامع المقاصد (12)» ولعله من انتفاء الشرط مع إمكان تحصيله ومن تساوي المانع الشرعي والعقلي مع انعقاد الصلاة صحيحة، مضافا إلى أصل
وفي «نهاية الإحكام (1) والتحرير (2) والتذكرة (3) والذكرى (4) والدروس (5) والموجز الحاوي (6) وكشف الالتباس (7) وحاشية الميسي والروض (8) والمسالك (9) وفوائد القواعد (10)» أنه يستأنف إذا اتسع الوقت ولو لركعة كما صرح به في كثير من هذه الكتب (11) وإن لم يتسع الوقت استمر. وسمعت ما في «المنتهى» من التردد كما في «جامع المقاصد (12)» ولعله من انتفاء الشرط مع إمكان تحصيله ومن تساوي المانع الشرعي والعقلي مع انعقاد الصلاة صحيحة، مضافا إلى أصل