____________________
وظاهر «الخلاف (1) والمبسوط (2) والسرائر (3) والتبصرة (4) والبيان (5)» وصريح «كشف الالتباس (6) والمدارك (7)» أنه يجب عليها ستر غير الرأس حتى الوجه والكفين والقدمين. وفي «المعتبر (8) والذكرى (9) وجامع المقاصد (10) والمقاصد العلية (11)» جواز كشفها لوجهها وكفيها وقدميها. بل في «الذكرى» أنه ليس من موضع التوقف، لأنه من باب ما كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به ولا نزاع في مثله.
ونسب في «المنتهى (12)» إلى علمائنا أنه لا يجوز للأمة كشف ما عدا الوجه والكفين والقدمين والرأس قال: وخالف الشافعي وقال: إن حكمها حكم الرجل.
ونسب في «المنتهى (12)» إلى علمائنا أنه لا يجوز للأمة كشف ما عدا الوجه والكفين والقدمين والرأس قال: وخالف الشافعي وقال: إن حكمها حكم الرجل.